هل تُغيَّر أسماء الأجداد إذا كانت محرمة في الشرع

0 303

السؤال

نجد في بعض أسماء أجداد أمهات المؤمنين (زوجات الرسول صلي الله عليه وسلم) أسماء مثل عبد العزى وعبد شمس وعبد مناف. فهل يجوز النطق بهذه الأسماء؟ أم أن النطق بها شرك بالله جل جلاله؟ وجزاكم الله عني كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد وقع ذلك ليس في نسب أمهات المؤمنين فحسب، بل حتى في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمه الكريم صلوات الله وسلامه عليه: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. واسم عبد المطلب شيبة، واسم عبد مناف المغيرة.

ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم لقب جديه عبد المطلب وعبد مناف، وهذا يدل على أن تغيير أسماء الموتى غير لازم كما هو في الأحياء، لأن ذكر أسماء الموتى هو من قبيل الإخبار، ولا شك أنهم إن أخبر عنهم بغير الاسم الذي كانوا يعرفون به في حياتهم فإنه سيتعذر معرفة المقصود. كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 114643.

ومما يؤكد ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن البراء رضي الله عنه قال: لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ـ يعني يوم حنين ـ ولكن ولى سرعان الناس، فلقيهم هوازن بالنبل، والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وبوب عليه البخاري: باب: من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية.

فلا شك إذن أن النطق بهذه الأسماء لا يعد شركا، بل لا حرج فيه، فقد نطق بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن. رواه مسلم.

هذا بالنسبة للنطق بهذه الأسماء أو تغيير أسماء الآباء والأجداد، أما إن وقع ذلك في اسم الشخص نفسه، فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 20275، أن الكافر إذا أسلم، وكان في اسمه تعبيد لغير الله كعبد المسيح أو عبد الرسول أو عبد العزى، فهذا يجب تغييره.

وقد روى البخاري في (تاريخه)عن أبي هريرة قال: كان اسمي عبد شمس فسميت في الإسلام عبد الرحمن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة