السؤال
قرأت عن دراسات علمية على التوائم المتشابهة، أنه إذا تزوج توأمان متشابهان ذكران، بتوأمين متشابهين أنثيين، فإن أبناء الأسرتين إخوة جينيًا، وأن اختبارات الحمض النووي لا تفرّق بين أبناء كلٍ من الأسرتين. فهل يترتب على ذلك أحكام شرعية -من منع الزواج بينهما تحوطًا مثلاً-؟