السؤال
عندما كنت أعمل في مكتب يشرف على مشروع إنشاء مسجد، مع العلم أن هذا المكتب في محيط موقع المسجد، وشاهدت أفلاما إباحية فيها زنا، أنا الآن يأتي في ذهني عندما أصلي أو أعمل أي شيء أنني متعد لحدود الله وخارج عن الإسلام أي مرتد لأنني تعديت حرمة المكان فالمكان الذي أنا فيه كان مغلقا وليس ضمن أعمال البناء في وقتها والله أعلم هل سيكون ضمن المسجد في يوم من الأيام أم لا؟
أرجو أن تفيدونني يرحمكم الله، وهل علي كفارة أو أي شيء أقوم به؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمشاهدة مثل هذه الأفلام من الفواحش المحرمة التي يجب أن يتنزه عنها المسلم في أي مكان: مسجد أو غيره؛ لما فيها من الاطلاع على العورات، ومشاهدة الزنا، والعين تزني وزناها النظر، والنفس تزني وزناها التمني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. رواه البخاري ومسلم.
ومشاهدة مثل هذه الأفلام من الذنوب والمعاصي التي تمرض القلب، ولكنها لا تبلغ بصاحبها مبلغ الردة وخروجه من الإسلام والعياذ بالله، فمنهج أهل السنة والجماعة أن الذنوب والكبائر التي دون الشرك لا يخرج فاعلها من الإسلام إلا إذا استحلها.
والواجب عليك هو التوبة والندم على ما فعلت والعزم على عدم العودة لمثل ذلك، كما قال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون {آل عمران:135}. والإكثار من الحسنات، فقد قال سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات {هود: 114}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه أحمد والدارمي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني.
وعليك أيضا: اجتناب الأمور التي تدعوك للقيام بمثل هذا العمل كقرناء السوء، ونسأل الله أن يتوب على العصاة، وأن يتقبل توبة التائبين، وقد فصلنا أحكام التوبة وشروطها في الفتاوى التالية أرقامها فراجعها: 1106، 1275، 1732، 1749، 1863، 1909، 63962.
والله أعلم.