هل يأثم الزوج إذا تلف أثاث الزوجية وهل يلزمه تعويضه

0 616

السؤال

عندنا عند عقد النكاح يتفق أهل الزوج والزوجة على أن العفش- الأثاث- يشترى مناصفة، يدفع الرجل وأهله النصف، والمرأة وأهلها النصف الآخر، وبعد الزواج من المعروف أن الأثاث كله يكون للزوجة باعتبار أن النصف الذي دفعه الرجل وأهله هو المهر، لكن يكتب في قسيمة الزواج المهر كمبلغ رمزي مثلا واحد جنيه حتى يتفادى دفع رسوم كثيرة، لأن الرسوم نسبة من المبلغ المكتوب فى القسيمة. لكن يكتب مبلغ آخر يسمى مؤخر الصداق، يكتب كاملا بالتحديد كما يجب سداده.
السؤال هو:
بعد الزواج من المعلوم أن الأثاث أصبح ملكا للزوجة شرعا لكنه موجود في مسكن الزوجية، الزوج يستعمله كما هو معلوم عرفا، من الممكن أن يتلف مثلا زجاج يكسر أو مرآة تكسر من غير قصد من الزوج، أو ربما من الزوجة، أو الخشب مع الوقت يتلف وقشرة السرير أوالدولاب تتلف وغير ذلك. هل على الزوج أي التزامات شرعية تجاه صيانة الأثاث ؟ أي هل يأثم شرعا إذا تلف أي شيء من الأثاث بسببه عن غير قصد، أو من غيره مثل الزوجة أو الضيوف أو الأولاد،علما بأنه عند عقد النكاح كان الاتفاق على مناصفة ثمن الأثاث ولم يحدث أي كلام عن التزام الزوج بصيانة الأثاث، أو دفع ثمن تجديده أو إصلاحه، ومعروف عرفا أن للزوج استخدامه وقد يتلف أي شيء منه.
هل شرعا يأثم الزوج إذا لم يدفع ثمن صيانة أي جزء من الأثاث تلف بمرور الوقت، أو زجاج كسر من غير قصد من الزوج، أو الزوجة، أو الأولاد، أو الضيوف؟ مع العلم والتأكيد على أن ما تم الاتفاق عليه عند إجراءات عقد النكاح هو شراء الأثاث، ووضعه في مسكن الزوجية للاستخدام ومناصفة ثمنه فقط مرة واحدة عند الشراء، ولم يحدث أبدا التطرق لموضوع صيانته عند الاتفاق على شروط الزواج، أى لم يتم ذكر أن على الزوج إصلاح التالف أو صيانته.
هل لو أرادت الزوجة أن تبيع جزءا منه تبيعه بحالته المتهالكة وتأخذ ما تحصل عليه من البيع وليس على الزوج أي التزامات مالية تجاه إرجاعه لوضعه الأصلي، وفرق الثمن ليس الزوج ملزما به؟
نفس السؤال بالنسبة لأدوات الأكل مثل الكؤوس والأطباق، العرف أنها على الزوجة، هل يلزم الزوج دفع أي شيء عنها لو كسر منها شيء عن غير قصد، والمعالق لو ضاع بعضها في القمامة هل يوجد أي إثم شرعي على الزوج؟ لأنه في المقابل الزوجة أيضا تستعمل الكهربائيات التي يجب على الزوج إحضارها ولا يطالبها بثمن صيانتها أو غيرها إن تلفت؟
هل لو توفى الزوج المطلوب شرعا هو سداد مؤخر الصداق للزوجة من التركة ولا يخصم أي شيء آخر مقابل أي أثاث تالف، أو كؤوس كسرت أو غير ذلك، لأنه معلوم أن هذه الأشياء توضع في مسكن الزوجية للاستخدام وقد لا تكون سليمة أو كاملة إذا توفى الزوج، فهل شرعا على الزوج أي ديون تجاه الزوجة بخصوص هذه الأشياء علما أنها أوأهلها لم يشترطوا أو يقولوا أي شيء بخصوص هذه الأشياء.
وهل على الزوج أي ديون للزوجة غير مؤخر الصداق شرعا إذا توفى قبل الزوجة؟ معلوم أن الزوج عليه الإنفاق، لكن لو اشترت الزوجة طعاما وأكل منه الزوج بموافقة الزوجة ومن باب العشرة بالمعروف، واشتركا مثلا بالمعروف فى بعض مصاريف البيت والأولاد والهدايا التي أهدتها الزوجة لزوجها شرعا لا يجب خصم أي شيء من تركة الزوج، أو مطالبته في حياته- إذا رزقه الله بالمال- أن يدفع لها ثمن ذلك، وليس لها أن تأخذ الهدايا إذا توفى الزوج قبلها إنما يجب أن تترك وتوزع ضمن التركة. أي هل تبرأ ذمة الزوج شرعا من الديون تجاه الزوجة بسداد مؤخر الصداق والباقي هو توزيع التركة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما جرى عليه العرف في مصر عند الزواج، من أن الأثاث يشترى من صداق المرأة ومن مالها أو مال أهلها، فيكون الأثاث ملكا للزوجة وحدها، وربما يستند هذا العرف إلى المشهور في المذهب المالكي من إلزام الزوجة بالتجهيز من صداقها، ويطلق عليه عندهم الشورة.

 قال الحطاب المالكي: ونقله صاحب الشامل في شرح المختصر من أن هذا الحكم جار على المشهور أن المرأة يلزمها التجهيز بصداقها . مواهب الجليل

وذكر المالكية أيضا أن من حق الزوج استعمال أثاث البيت الذي هو صداق الزوجة.

قال الخرشي: يجوز للرجل أن يتمتع مع زوجته بشورتها التي تجهزت بها ودخلت عليه بها من غطاء ووطاء ولباس ونحوها. شرح مختصر خليل .

وعلى ذلك فلا يأثم الزوج بتلف شيءمن الأثاث بغير تفريط منه، ولا يلزمه تعويض ما تلف، ولا تعويض ما باعته الزوجة، ولا فرق في ذلك بين ما اشترته الزوجة أو اشتراه الزوج، لأن الجميع أصبح ملكا للزوجة كما سبق، لكن ينبغي أن يعلم أن الزوج تجب عليه النفقة على زوجته وأولاده بالمعروف، ولا يلزم الزوجة أن تنفق على زوجها وأولادها، فإذا تلف شيء من الأثاث مما تحتاجه الزوجة أوالأولاد وجب على الزوج توفير ما تندفع به الحاجة بالمعروف. قال الخرشي المالكي: ولا يلزم الزوج بدل الشورة الأولى بل يلزمه ما لا غنى عنه لها. شرح مختصر خليل .

وأما عن مؤخر الصداق فهو دين على الزوج، وفي العرف في مصر يحل هذا الدين بالطلاق أو الموت، فإذا مات الزوج وجب للمرأة مؤخر صداقها، ولا يلزمه شيء بخصوص ما تلف من الأثاث بغير تفريط.

وأما ما أنفقته المرأة في بيت زوجها متبرعة، وما أهدته لزوجها وحازه الحوز الشرعي، فالصحيح أنه لا يجوز لها الرجوع في ذلك في حياته أو بعد موته. وانظر الفتوى رقم: 16694 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة