بيع السلعة لمن لا يساوم بسعر أعلى من غيره

0 261

السؤال

أنا أعمل مندوب مبيعات في إحدى المؤسسات، فنوزع كوبونات على العملاء بخصم 30% لحامل الكوبون كحملة إعلانية، ونوزعها عن طريق وكلاء.
المهم، عندما يأتي العميل ومعه الكوبون ويسأل عن الأسعار نعطيه خصما أقل من 30 % حتى يكون هناك مجال للمجادلة، في حال حصلت المجادلة على السعر مع العميل نعطيه الخصم الكامل وهو 30 % ،ولكن المشكلة أن هناك عملاء لا يجادلون على السعر، فعندما أعطيهم سعرا مرتفعا بقصد المجادلة يقبلون مباشرة من غير مجادلة، فأكون بعته بخصم أقل من المعلن والموجود عندي، يعني أقل من 30 % ،والجدير بالذكر أن إدارة المؤسسة تقدم لمندوبيها عمولة على فرق الخصم المحدد بالإعلان وهو 30 % ،ويقول المدير إن من يبيع بأقل من 30 % فمن حقه أن يأخذ عليها عمولة، إضافة إلى راتبه، وإلى عمولة بيعه الشهري.
وقد أبلغت مدير الشركة أكثر من مرة بهذا الموضوع، وقال سوف أضع في الإعلان كلمة حتى 30% بدلا من 30 %، وقال إن وضع كلمة حتى أفضل من 30 % مباشرة، وبذلك تتم مجادلة العميل بحرية ونضع السعر الذي نريده، بحيث لا تصل نسبة الخصم أكثر من 30 %.
أفيدوني في هذا الموضوع، وهل الحل الذي وضعه المدير مناسب للشريعة الإسلامية؟
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما اقترحه مديرك لتفادي ما يحدث من مخالفة لقيمة الخصم أمر حسن جميل، وليس فيه ما يخالف الشريعة، بل فيه ما يوافقها في ما أمرت به من صدق الحديث، وأداء الأمانة وتوفية الحقوق لأصحابها، وأما ما كان من بيع لهؤلاء الأشخاص الذين لا يماكسون ولا يجادلون بسعر أعلى من الذي يماكس فهذا لا يجوز، فقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز أن يبيع أهل السوق للمسترسل -الذي لا يجادل في السعر-بسعر يختلف عن سعر المماكس -الذي يجادل.

 جاء في المجموع شرح المهذب:.... وهو المنصوص عن أحمد أنه الذي لا يماكس، بل يسترسل إلى البائع ويقول: أعطني هذا، وليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر، ويبيعوا المسترسل بغيره، وهذا مما يجب على والي الحسبة إنكاره. انتهى.

وعلى ذلك، فما فعله هؤلاء المندوبون من إخبار المسترسل بسعر عال لا يجوز، ويجب عليهم أن يردوا له ما زاد عن السعر الحقيقي المحدد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة