الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إشراك الجار الجديد في الصرف الصحي بالتكلفة القديمة أم الحالية؟

السؤال

اشتركنا نحن وجارنا في توصيل الصرف الصحي، وبعد أربع سنوات جاء جار جديد، وبنى بيتًا، وأراد الاشتراك في الصرف الصحي. فهل يدفع بسعر التكلفة القديمة، أم بسعر التكلفة الحالية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فظاهر السؤال أن هذا الصرف ملك للسائل وجاره القديم، فإن كان كذلك، فإشراكهم لجارهم الجديد في صرفهم القديم، يكون بالسعر الذي يتفقون ويتراضون عليه، قَلَّ أو كَثُر، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني.

فإن حاسبوه بالسعر الجديد، فهذا حقهم؛ وفيه مراعاة للتضخم ونقصان قيمة النقود، وإن حاسبوه بالسعر القديم، فهذا فضل منهم يُحمَدون عليه، وفيه إحسان للجار، وقد قال تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ [النساء: 36].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني