الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب الصدق في البيع، وتحريم التدليس على المشتري

السؤال

هل إفراغ سلعة معينة في كيس بهدف إخفاء اسم الشركة المعروفة جدًا، وبيعها بسعر أعلى، دون الإفصاح عن اسم الشركة إذا سأل الزبون أو لم يسأل، يعتبر غشًا؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا سأل المشتري، وجب على البائع أن يصدق في الجواب، ولا يجوز له أن يكذب أو يدلس بإخفاء الحقيقة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن التدليس حرام بالنص في أحاديث كثيرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: "من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه". وقال صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا". اهـ.

وقريب من هذا إذا لم يسأل المشتري، وكان لاسم الشركة أثر في خفض الثمن، فأخفاه البائع بغرض التدليس على المشتري، وإيهامه بخلاف الواقع، فهذا أيضًا نوع من الغش والخديعة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الخديعة بمعنى -إظهار الإنسان خلاف ما يخفيه- حرام إذا كان فيها خيانة أمانة، أو نقض عهد. وهذا لا يعلم فيه خلاف بين علماء الأمة، وتواترت نصوص الكتاب والسنة المطهرة في النهي عنها ... قال الصنعاني في سبل السلام: نهى النبي صلى الله عليه وسلم: عن عقود معينة تدخل فيها الخديعة، من النجش، والتصرية، وتلقي الركبان. ونص الفقهاء على أن للمخدوع فيها حق خيار الفسخ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: إن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: "لا خلابة" أي لا خديعة. اهـ.

وهذا من حيث الحكم التكليفي، وأما الحكم الوضعي المتعلق بلزوم عقد البيع بعد ذلك، ففيه تفاصيل أخرى، راجع بعضها في الفتويين: 93735، 63265.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني