0 228

السؤال

كان جدي يمتلك محل إيجار قديم بإحدى محافظات مصر، وقام جدي بكتابة نصف المحل الإيجار لابنه(أبي) وامرأته (جدتي). قام الابن (أبي) بطلب من جدتي بالتوقيع على ورقة تنازل بنصف حقها، وهي لا تستطيع القراءة فقامت بالتوقيع ...وعندما علمت جدتي بأن ابنها (أبي) طلب منها التوقيع على ورقة التنازل بحقها بذلك غضبت منه كثيرا، وطلبت منه كتابة ورقة بالمبلغ مقابل الانتفاع بالمحل ... وعندما توفيت جدتي قامت أخته (عمتي) بإحراق الورقة التي تثبت المبلغ بالقيمة الموجودة.
نحن محتاجون الرد نظرا لما تمر بها الأسرة من أزمات متعاقبة نريد الحل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فإذا كان المقصود أن جد السائل كان مستأجرا لهذا المحل فإن ما يسمى بعقود الإيجار القديم هي من العقود الباطلة شرعا، لأن الواجب في عقد الإجارة بيان المدة، قال ابن قدامة في المغني: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة. ولا خلاف في هذا نعلمه، لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة. اهـ .

ومن أهل العلم من يرى صحة العقد مشاهرة، أي أن لكل شهر كذا... دون تحديد مدة، وفي هذه الحالة يحق لكل من المتعاقدين فسخ الإجارة متى أراد. كما أن إجارة الدور المحددة بزمن معين لا تنتهي بموت المستأجر على المذهب الراجح، وهو مذهب جمهور العلماء، وإنما تظل باقية يرثها ورثته من بعده، وذهب الحنفية إلى أن الإجارة تنتهي بموت المستأجر.

أما قانون الإيجار القديم والذي يقضي بلزوم الإيجار مدى حياة المستأجر وتوريثها لجيل واحد من أبنائه بعده، مع بقاء الأجرة ثابتة طوال هذه المدة دون نظر إلى أجرة المثل عند ارتفاع قيمة الإيجار وزيادة الأسعار، فهو قانون باطل مخالف للشرع، بل يعتبر المستأجر غاصبا في حالة مطالبة مالك العقار له بالخروج أو بزيادة الأجرة، فإن بقاءه متمسكا بالعين المستأجرة مستندا إلى هذا القانون الجائر منكر محرم، فالقانون لا يحل حراما ولا يحرم حلالا.

فلا عبرة بقانون تأبيد الإجارة، لأنه قانون يخالف حكم الله تعالى، وما كان من العقود خاليا من بيان المدة وجب فسخه، ورد العين المستأجرة إلى المالك، ودفع أجرة المثل خلال مدة استخدامها إلا إذا تنازل عنها المالك، فهذا هو الواجب عليكم، ولا يحل أن تنتفعوا بهذا المحل إلا بعقد جديد بالضوابط الشرعية.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 43041، 43972،  58077، 103971، 116630.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة