السؤال
أستغل مدرسة لتعليم سياقة العربات، كيف أحتسب قيمة الزكاة؟ فهل يقع تقدير ثمن السيارة وجميع أثاث المكتب رأس المال. أم أنه يقع تقديرها حسب الأرباح فقط (2.5 بالمائة) وكيف أزكي عن السنوات الماضية التي لم أزكها؟
أستغل مدرسة لتعليم سياقة العربات، كيف أحتسب قيمة الزكاة؟ فهل يقع تقدير ثمن السيارة وجميع أثاث المكتب رأس المال. أم أنه يقع تقديرها حسب الأرباح فقط (2.5 بالمائة) وكيف أزكي عن السنوات الماضية التي لم أزكها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما تستعمله في هذه المدرسة من أصول ثابتة وعروض غير معدة للتجارة لا تجب فيها الزكاة لأنها متخذة للغلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. والزكاة لا تجب في العروض إلا إذا كانت معدة للتجارة إجماعا، وإنما تجب عليك الزكاة فيما يحصل لك من مال من هذه المدرسة، إذا بلغ نصابا ولو بضمه إلى ما بيدك من مال آخر، فتزكيه إذا حال عليه الحول الهجري. ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 32997، والفتوى رقم: 39871.
وإذا كانت الزكاة قد وجبت عليك في السنوات الماضية ولم تخرجها، فالواجب عليك التوبة إلى الله، والمبادرة بإخراجها، فإنها دين في ذمتك لا تبرأ إلا بأدائها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
فإن تعذر عليك معرفة مقدارها بيقين فأخرج ما يحصل لك به غلبة الظن بأنك قد أبرأت ذمتك.
والله أعلم.