0 350

السؤال

كيف أحسب زكاة مدخراتي في المصرف -إن كان النصاب هو 10000 جنيه-:
يناير 2008: 1000 جنيه
فبراير 2008: 5000 جنيه = 6000 جنيه
مارس 2008: 5000 جنيه = 11000 جنيه
يونيو 2008: 2000 جنيه = 13000 جنيه
أكتوبر 2008: 1000 جنيه= 14000 جنيه
ديسمبر 2008: 500 جنيه= 14500 جنيه
مارس 2009: 4800 جنيه= 19300 جنيه
السؤال: تقول زميلتي إن الزكاة تجب في المبلغ 11000 جنيه لأنه أدنى الرصيد الذي وصل النصاب وثابت في كل شهر, وليس من المبلغ الأخير وهو 19300 جنيه, هل هذا القول صحيح؟ وإن كان, فلماذا؟ أفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك أولا إلى أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة يتحقق إذا بلغ المال ما قيمته 85 جراما من الذهب الخالص، أو 595 جراما من الفضة الخالصة تقريبا, فإذا بلغ المال أقل هذين النصابين وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول, فليس النصاب عشرة آلاف جنيها كما ذكرت, وننبهك ثانيا إلى أن حساب حول الزكاة يكون بالأشهر الهجرية لا الميلادية.

وأما المسألة التي سألت عنها فهي المعروفة عند العلماء بمسئلة المال المستفاد, وهذا المال المستفاد على قسمين:

 الأول أن يكون نماء الأصل كربح التجارة ونتاج السائمة, فهذا حوله حول الأصل يزكى بزكاة الأصل بلا خلاف بين العلماء, ونقل الإجماع صاحب المغني.

الثاني: أن يكون المال المستفاد من غير نماء الأصل كأن يستفيد إرثا في أثناء الحول، أو يوهب له مال أو نحو ذلك، ومثله ما يدخره الموظفون من رواتبهم, فهذا فيه خلاف معروف بين الفقهاء: فمذهب أبي حنيفة أنه يزكى بزكاة الأصل وإن لم يكن تابعا له, ومذهب الجمهور أنه يستأنف به حول مستقل, وقول الجمهور هو الصحيح لحديث: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. أخرجه الترمذي، وصححه الألباني، ورجح الحفاظ وقفه.

 وعلى هذا، فإن كان المال الذي حصل لك في أثناء الحول تابعا للأصل كربح تجارة مثلا فيجب عليك أن تزكي جميع ما بيدك عند حولان الحول.

 وأما إن كان المال الذي استفدته في أثناء الحول من غير نماء الأصل فإنك تزكين كل فائدة ملكتها منه عند حولان حولها, فما ملكته في رجب زكيته في رجب الذي يليه, وما ملكته في رمضان زكيته في رمضان الذي يليه, وهكذا, وإن شئت الأخذ بقول أبي حنيفة وزكيت جميع المال عند حول الأصل لكون ذلك أرفق في الحساب فلا حرج، لأن غاية ما فيه تعجيل زكاة بعض المال في أثناء الحول وهذا جائز عند الجمهور.

 والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة