السؤال
اتفقت الجهة التي أعمل بها مع مصرف بشأن فتح حسابات للشركات المتعاقدة معها، ليستفيد المصرف من خطابات الضمان، مقابل تقديم خدمات للجهة بدون فوائد، ومنها منح قروض اجتماعية لموظفي الجهة بدون فوائد. فما الحكم في هذا القرض ؟
اتفقت الجهة التي أعمل بها مع مصرف بشأن فتح حسابات للشركات المتعاقدة معها، ليستفيد المصرف من خطابات الضمان، مقابل تقديم خدمات للجهة بدون فوائد، ومنها منح قروض اجتماعية لموظفي الجهة بدون فوائد. فما الحكم في هذا القرض ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما قامت به الشركة من الاتفاق مع المصرف على تقديم خدمات مقابل أن تطلب من
إلا إذا لم توجد بنوك إسلامية يمكن التعاون معها، وحفظ الأموال لديها فيجوز حينئذ فتح الحساب في البنك الربوي للحاجة على أن يقدر ذلك بقدره، كما بينا في الفتوى رقم:46215، وأما خطابات الضمان فقد بينا أنواعها وحكم أخذ شيء مقابلها في الفتويين رقم: 26561، 70342.
والله أعلم.