أمر تزويج الفتاة لوليها لا لأمها

0 186

السؤال

تعرفت على إحدى الفتيات قبل سنتين، وأحبتني وأحببتها، تقدمت لخطبتها فرفضتني أمها بحجة أنها مخطوبة، تواعدنا بعدها، ووقعنا في الزنا، وبعد عدة أشهر أخبرتني أنها حامل، وفي الشهر التاسع، أنجبت طفلة، وعلم أهلها أننا كنا نتواعد، تواصلت مع أخيها الكبير لحل الموضوع، إلا أن أمها رفضت فكرة أن أتزوج بها، علما بأن أباها حي ويعيش معهم، ولكن لا سلطان له، ويعلم الله أني نادم على فعلتنا، وهي كذلك، وتبت إلى الله، والآن عمر الطفلة لا يتجاوز الشهر، وأمها رافضة تماما بسبب رفض أخيها الأصغر، وأنا أريد الزواج منها لحفظها وسترها وتربية ابنتها، وأمها تقول لأبيها إذا زوجتها سوف تطلقني أو تتبرأ. فأفتوني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل؟ وما الحكم الشرعي في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يعرف بعلاقة الحب بين الشباب والفتيات هو أمر محرم لا يقره الشرع، وهو يجر إلى المجتمع العديد من البلايا والشرور، أما عن سؤالك فإنك قد أخطأت خطأ عظيما، وتعديت حدود الله، واجترأت على حرماته بتماديك في تلك العلاقة المحرمة، حتى وقعت في الزنا وهو جريمة خطيرة لها آثارها السيئة على الفرد والمجتمع، قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا {الإسراء:32}، واعلم أنك ولو تزوجت هذه الفتاة فإن الطفلة التي أنجبتها لا تنسب إليك، وإنما تنسب إلى أمها فقط، فإن الزنا لا يثبت به النسب، كما هو مذهب جماهير أهل العلم.. وانظر لذلك الفتوى رقم: 7501.

وأما عن رغبتك في زواج تلك الفتاة فذلك جائز، إذا كنتما قد تبتما توبة صادقة، وأما عن رفض والدتها فاعلم أنه يستحب استشارة أم الفتاة في زواجها، لكن زواج الفتاة يكون عن طريق وليها الشرعي، فالذي يزوج هذه الفتاة هو أبوها، وإذا لم يكن أهلا للولاية أو كان عاضلا لها، فالولاية تنتقل لمن بعده، فإن الشرع قد جعل الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد إذا عضلها الولي الأقرب، ومعنى عضلها -أي منع تزويجها من كفئها الذي ترغب في الزواج منه - فإذا عضل الأبعد زوجها القاضي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

فالذي ننصحكم به أن تجتهدا في التوبة إلى الله، والإكثار من الأعمال الصالحة، ومحاولة إقناع الأم بهذا الزواج، وإقناع الأب بمباشرة حقه في الولاية والقوامة، وإلا فرفع الأمر للقاضي ليزوجها أو يأمر غيره من الأولياء بتزويجها، فإذا لم يمكن كل ذلك فعليك بالابتعاد عن هذه الفتاة، والبحث عن غيرها من ذوات الدين. وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 104562، والفتوى رقم: 9093.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة