حكم شهادة الشاهد بما سمعه من غيره

0 276

السؤال

ما حكم شهادة شخص ما على أحداث حقيقية سمعها من الشاكى إذا لم يشهد عليها فقد يضيع حقه(مع العلم بأن الشاهد كان زميلا فى العمل للشاكي لفترة ما ثم ترك العمل وواصل الشاكي)، مثلا أنه كان يتقاضى راتبا إضافيا (مقابل عمل إضافى في الفترة التي تلت الشاهد ) أو أنه أخذ إجازتي عمل من جملة ثلاث .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشهادة أمرها عظيم، والإدلاء بها على أمر ما يتطلب أمرين أساسيين هما: حقيقة المشهود به، وعلم الشاهد بذلك حقيقة،  قال الله تعالى: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين {يوسف:81}

 وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون {الزخرف:86}  

ومما تقدم يعلم السائل أنه لا  تجوز الشهادة في مثل الحالة المذكورة؛ لأن مجرد سماعها من الشاكي لا يكفي لحصول العلم بحقيقة الأمر فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال :  لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم.. الحديث رواه مسلم وغيره.

، ولكن إذا علم أن الشخص الشاكي صدوق وأمين.. فله أن يشهد له بما علم من ذلك كما بينا في الفتوى رقم:2202 والفتوى رقم:118065

 والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة