تزوجت بلا إذن أبيها فأمر الجميع بهجرها حتى مات فهل يصلونها

0 289

السؤال

أنا متزوج من خمس عشرة سنة، حدثت مشكلة لأخت زوجتي من عشر سنين مضت، أي بعد زواجي بخمسة أعوام، والمشكلة أن أخت زوجتي تزوجت بغير رضا والدها وخرجت مع زوجها الحالي بدون إذن والدها، وأرغم أحد أعمامها اجتماعيا بعد أن خرج عليها كلام يمس عفتها علي تزوجها ذلك الرجل.
والمشكلة أن والدها رفضها رفضا كاملا، خاصة عندما وصله الكلام عن عفتها وغضب عليها ولم يقبل أي مصالحة من هذا الرجل، أو أفراد عائلته، ورفض دخولها منزله أو منازل أخواتها التي إحداهن زوجتي، أي دخول بيتي حتى توفاه الله منذ شهرين من الآن 2009، وبعد الوفاة قبلت الأم بنتها مع معارضة الإخوة الشديدة إلي درجة المشاجرة والعراك.
سؤالي: ما حكم الهجر في هذه الحالة؟ وماذا أفعل هل أستمر في عدم قبول هذه الأخت في بيتي وفاء لعمي. أفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي قبل بيان الحكم الشرعي النظر أولا في ملابسات هذه الحادثة، وما الذي حمل هذه المرأة على الزواج دون رضا والدها، وكيف تم هذا الزواج.

 فإن كان زواجها دون رضا والدها بسبب عضله لها ومنعها من الزواج بالكفؤ الذي تريده, فأصرت هي على الزواج به فلا حرج عليها فيما فعلت، سواء زوجها أبوها على غير رغبة منه, أو رفض تزويجها فلجأت إلى ولي آخر من أوليائها فزوجها أو زوجها القاضي, ففي كل هذه الصور لا يلحقها إثم, وإنما الإثم على من عضلها, ولا يجوز حينئذ هجرها ولا مقاطعتها، لأنها لم تزد على أن استوفت حقها الذي كفلته لها الشريعة الغراء فمن هجرها في هذه الحالة آثم.

أما إذا لم يكن هناك عضل من أبيها، وإنما هي التي تزوجت ابتداءا من هذا الرجل دون رضا أبيها، فلا شك أنها آثمة مرتكبة لكبائر الذنوب من العقوق والزواج بدون إذن وليها, وعقد الزواج يقع باطلا سواء تزوجت بدون ولي أصلا كما سبق بيانه في الفتوى رقم:114764. أو زوجها الولي الأبعد مع وجود أبيها، أو زوجها أجنبي كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 32427.

وحينئذ لا حرج عليكم أن تهجروها، بل يسن هجرها حينئذ أو يجب على خلاف بين العلماء سبق بيانه في الفتوى رقم : 119581.

ولا تتحقق توبتها من ذلك حتى تصحح هذا الوضع، وتجدد هذا الزواج فيعقد لها الولي الأولى بتزويجها بعد موت أبيها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:116364

ولمعرفة ترتيب الأولياء حسب أولوية أحقيتهم بتزويج المرأة تراجع الفتوى رقم: 22277.

فإن تابت وجددت عقد النكاح مستوفيا شروطه وأركانه فلا يجوز لكم حينئذ هجرها، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة