السؤال
زوجي رجل ميسور الحال بفضل الله، ونحن من مصر، أنا بفضل الله أديت فريضة الحج قبل الزواج مع أهلي حيث كنا نعيش هناك بصفه دائمة، وحتى الآن أهلي وأهله جميعا في السعودية ولكن قدر الله أن تكون إقامتنا هنا وحدنا.
والآن زوجي لم يؤد فريضة الحج، والتقديم عليها عند حملة بثمن غال جدا، وهو يقول أنه ينوي أن يبحث عن عمل هناك وبمجرد أن يتيسر ذلك سوف يحج.
هل يجب عليه صرف المبلغ الذي معه في محاولة الحج أم ينتظر حتى يجد عملا هناك ويذهب؟
وأيضا أنوه أنه ينوي أداء العمرة قريبا وأنا معه إن شاء الله.
فهل تقبل قبل أن يحج؟ أم يجب أن يوفر المبلغ الذي ينوي الاعتمار به معي ويزيد عليه فيحج ولا أعتمر أنا؟ أم نعتمر وينتظر فرصة أيسر للحج؟
أي هل وجب عليه الحج لأنه توفر معه المبلغ الذي يستطيع به الحج، أم أنه ببعده عن مكة ومشقة المال فإن الحج غير واجب؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على زوجك أن يبادر بالحج إذا كان معه من المال ما يكفيه لأداء الفريضة، فاضلا عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته، فإن الحج واجب على الفور في أصح قولي العلماء، قال ابن قدامة في المغني: من وجب عليه الحج, وأمكنه فعله, وجب عليه على الفور, ولم يجز له تأخيره. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. {آل عمران:97}. والأمر على الفور.انتهى.
وقد أوجب الله الحج على المستطيع، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في بيان ضابط الاستطاعة: الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة، أو سيارة، أو دابة، أو أجرة ذلك بحسب حاله، وأن يملك زادا يكفيه ذهابا وإيابا، على أن يكون ذلك زائدا عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه. انتهى. وانظري الفتويين رقم: 109570، 12664 .
وإذا كان زوجك يحج بنفقة المثل فليس له أن يؤخر الحج حتى يحصل عملا هناك، لأن الحج واجب على المستطيع على الفور كما قدمنا، فإذا وجد شرط الاستطاعة وجب على زوجك المبادرة بأداء النسك، ثم اعلمي أن الحج سبب من أسباب سعة الرزق وتيسير الأمور، كما قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجه الترمذي.
وأما قبول العمرة قبل الحج، فإنها تقبل بلا شك، إذا وقعت صحيحة واستوفت شروطها وأركانها، لأنها واجب مستقل عن الحج، وليس من شروط صحتها أن يكون من أدى العمرة قد قام بالحج. وانظري الفتوى رقم:7636.
وحجه آكد وأولى من أخذك معه للعمرة إذا تعارض الأمران، ولذا فالذي ننصحه به هو أن يدخر هذا المال للقيام بالحج، وانظري الفتوى رقم: 96152، وحبذا لو حج متمتعا أو قارنا ليسقط عنه فرض الحج وواجب العمرة بهذه السفرة، مع ما فيه من اتباع السنة، فإن التمتع هو أفضل أنساك الحج على الصحيح.
وأما التذرع بأن الحج قد لا يكون واجبا بسبب بعده عن مكة، أو ارتفاع تكلفته المادية ومشقة المال فهذا غير صحيح، فإن الضابط فيمن يجب عليه الحج هو أن يكون مستطيعا، فمتى كان مستطيعا وجب عليه الحج، سواء كان قريبا من مكة أو بعيدا عنها.
والله أعلم.