الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب الحج على المرأة التي عندها ذهب للزينة؟

السؤال

أمتلك 130 جراما من الذهب للزينة من شبكة زواجي، ولم أزكه؛ لأنني أخذت بالرأي الذي يقول: إن الذهب المعد للزينة لا زكاة عليه، وأيضا أنا لا أعمل، ولا أملك أي أموال في البنوك، وأنا ربة منزل، ولا أملك غير هذا الذهب. فهل يجب علي الحج؟
ولو بعت هذا الذهب فقيمته تكفي لأداء الحج، ولن يتبقى لي أي ذهب، أو نقود بعد ذلك، إلا إذا رزقني الله في المستقبل.
هل يجب علي الحج الآن؛ لأني أملك ما يكفيني للحج؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة عليك فيما تملكينه من مصاغ؛ لأنَّ الذهب المعد للزينة لا زكاة فيه عند جماهير أهل العلم -رحمهم الله تعالى-، كما فصلناه في الفتوى رقم: 6237.

وهذا الذهب المعد للزينة، إما أن تكوني في حاجة إليه للزينة المعتادة، كالقرط، والخاتم، والسوار، والقلادة - فلا يجب عليك أن تبيعيه لتحجي من ثمنه؛ لأن الحج إنما يجب على المستطيع الواجد لمال زائد عن حوائجه الأصلية. وما تتزين به المرأة -عادة- هو من حوائجها الأصلية؛ فلا تُكَلَّف بيعه.

قال الشيخ ابن عثيمين في (فتاويه): الذهب من الحاجات الأصلية التي لا بد للمرأة منها، فلا يلزمها أن تبيعه؛ لتحج. انتهى.

وأما إن كان هذا الذهب زائدًا عن حوائجك الأصلية - فيجب عليك حينئذٍ أن تبيعي منه ما تحجين بثمنه. والله -تعالى- يخلف عليك، ويعوضك خيرًا؛ فإنَّ من ترك شيئًا لله عوضه الله -تعالى- خيرًا منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني