لا حرج في التصدق بهذا اللحم

0 201

السؤال

سكنا قبل شهر في دار جديدة هي ملك لنا، وذبحنا شاة كفجران دم، ووزعناها على الأهل والأقارب وبعض المساكين، وطلب زوجي أن أترك حصة لصديقه الذي سيأتي لزيارتنا بعد أيام من الذبح، ولم يأت هذا الصديق لحد الآن لكثرة أعماله وانشغاله.فهل يجوز لي التصرف باللحم الذي تركناه له، كأن أعطيه لشخص آخر مثلا، أو أن أطبخه لنا، مع العلم أن صديقه هذا لايعلم أننا تركنا له حصة من اللحم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا حرج عليكم في التصدق بهذا اللحم، فإن الظاهر من السؤال أنكم لم تهبوه لهذا الصديق وإنما عزمتم على أن تضيفوه به إذا جاء، وعليه فيمكن تصرفكم في هذا اللحم بما تشاءون، وإذا جاء هذا الصديق فأحسنوا ضيافته بما تيسر، والأولى أن يعطى لغيره، لأن بعض أهل العلم قال إن من أخرج طعاما لسائل فوجده قد ذهب فإنه يجب صرفه لغيره، وراجعي بسط المسألة في الفتوى رقم: 67069 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة