مباشرة الزوجة شراء مستلزمات البيت.. رؤية شرعية

0 269

السؤال

لي سؤالان بارك الله فيكم:
ما الحكم إذا كان الزوج يصر على أن تشتري المرأة طلبات البيت من أكل وشرب ببطاقة الفيزا على أن يسدد بالربا بمعرفة الزوج، ونصحته كثيرا دون فائدة، وكذلك يرفض أن ينزل و يشتري هو بنفسه وهي الآن تضطر لأن تشتري بالبطاقة الأكل والشرب لأنه لا يعطيها مالا يكفي للأكل، ويقول لها تريدين شراء الأكل اشتري بالفيزا؟
السؤال الثاني هو: أن نفس الزوج وضع وديعة في البنك ينزل عليها طبعا فائدة ربوية باسمه هو، ولكنه عنده دائما وسواس أنه سيمرض ويحتاج المال، فعمل للزوجة تفويضا للتصرف في هذا المال لكنه ليس باسمها هي وإنما وقعت على تفويض للتصرف فيه إن احتاج الأمر لذلك، لأنه يظن أنه سيد خل المستشفى في أي وقت ويحتاج أن يسحب أحد له هذا المال.
فهل عليها إثم بهذا التفويض في المال الربوي، علما بأنه ليس باسمها وكذلك لا تأخذ من فوائده ولا تعرف عنها شيئا، فهل تعتبر شاهدة على الربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن مباشرة شراء مستلزمات البيت وحاجاته من طعام وشراب وغيره يرجع فيه للعرف، فإن كان العرف قد جرى بأن تشتري المرأة هذه الأشياء من الخارج فعليها حينئذ مباشرة الشراء، إلا أن يتبرع الزوج ويكفيها مؤنة ذلك.

أما إذا جرى العرف بأن الرجل هو الذي يشتري هذه الاشياء فلا يجوز حينئذ أن تجبر المرأة على شرائها إلا أن تتطوع بذلك، وعبارات الفقهاء في تحديد الخدمة الباطنة التي تلزم بها المرأة تدل على هذا المعنى، جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: وعليها استقاء الماء إن كان عادة البلد. انتهى.

 وجاء في شرح مختصر خليل: يعني أن المرأة إن لم تكن أهلا لأن يخدمها زوجها بأن لم تكن من أشراف الناس بل كانت من لفيفهم، أو كان زوجها فقير الحال ولو كانت أهلا للإخدام، فإنه يلزمها الخدمة في بيتها بنفسها أو بغيرها من عجن، وكنس، وفرش، وطبخ، واستقاء ماء من الدار أو من خارجها، إن كانت عادة بلدها  إلا أن يكون الزوج من الأشراف الذين لا يمتهنون أزواجهم في الخدمة فعليه الإخدام وإن لم تكن زوجته من ذوات الأقدار. انتهى.

هذا كله مع أمن الفتنة، أما إذا خشي حدوث فتنة أو وقوع شر من خروج المرأة للأسواق لشراء مثل هذه الأشياء، فيجب عليه منعها وعلى الرجل أن يكفيها ذلك.

وأما ما يطلبه منك من التعامل بالفيزا المشتملة على عقد ربوي فلا يجوز لك موافقته في ذلك لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.

وأما قبولك التفويض للتصرف في ماله المودع في البنك فإنه لا حرج فيه -إن شاء الله- إذا كان تصرفك في رأس المال دون الفوائد، لأنه لا حق له في هذه الفوائد، والواجب عليه أن يصرفها في منافع المسلمين العامة أو يدفعها إلى الفقراء والمساكين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة