السؤال
أريد سؤالا عن مشروعية معاملة المرابحة ببيع الرمل وبيان صحتها من عدمه مع ذكر السبب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فبيع المرابحة من جملة البيوع المتفق على جوازها. قال ابن قدامة في المغني: معنى بيع المرابحة ، هو البيع برأس المال وربح معلوم ، ويشترط علمهما برأس المال فيقول : رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها ، وربح عشرة ، فهذا جائز لا خلاف في صحته. انتهى. فبيع المرابحة هو بيع السلعة للمشتري بالثمن الذي اشتراها به البائع وبزيادة معلومة عليه .
أما ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه بعض المصارف الإسلامية فله شروط سبق بيانها في عدة فتاوى، وهذه الشروط هي أن يكون هناك وعد من المشتري للبنك بشراء بضاعة معينة، ثم يقوم البنك بحيازتها الحيازة الشرعية، ثم يبيعها بأقساط محددة. ولا حرج أن يكون هناك زيادة في ثمنها عن الثمن الحال ، ويشترط عدم وجود شروط محرمة كالزيادة الربوية عند التأخر في السداد أو اشتراط التأمين التجاري.
ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتويين رقم: 119462 ، 19587 . مع العلم أننا لم نفهم ما يقصد السائل ببيع الرمل.
والله أعلم.