0 111

السؤال

س1: مات عن زوجة، وابن ابن ابن، وبنت، وابن ابن.س2: مات عن ابن، وبنت، وابن ابن.س3: مات عن ابن، وابن، وابن ابن.س4: مات عن: ابن، بنت، بنت ابن.س5: ماتت امرأة عن: زوج ، 5 بنات، وبنت ابن، وابن ابن ابنس6: مات عن زوجة، 3 بنات، بنت ابن، ابن ابن ابن.س7: مات عن: 2 أخ شقيق، أخت لأب، ابن أخ شقيق.س8: مات عن زوجة وابن، وابن ابن، وبنت ابن ابن.س9: مات عن وبنت وابن ابن.س10: توفيت عن زوجة وأم لأم، وأم لأب، وأب، و3 بنات، وأخ لأم.. فأرجو الإجابة عن هذه المسائل مع بيان من يحجب ومن يعصب وسبب الحجب أو التعصيب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عن تركة الميت الأول: فمن توفي عن زوجة، وبنت، وابن ابن، وابن ابن ابن، ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى عن نصيب الزوجات: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم... {النساء:12}، ولبنته النصف لقول الله تعالى: .. وإن كانت واحدة فلها النصف.. {النساء:11}، والباقي لابن الابن تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.. متفق عليه من حديث ابن عباس... ولا شيء لابن ابن الابن لأنه محجوب بابن الابن حجب حرمان، فتقسم التركة على 8 أسهم للزوجة ثمنها، سهم واحد، وللبنت نصفها، أربعة أسهم، والباقي ثلاثة أسهم لابن الابن.

أما عن تركة الميت الثاني: فمن توفي عن ابن وبنت وابن ابن ولم يترك وارثا غيرهم، فإن تركته تقسم بين ابنه وابنته تعصيبا للذكر حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}، ولا شيء لابن الابن لأنه محجوب حجب حرمان بالابن المباشر، فتقسم التركة على ثلاثة أسهم للابن سهمان وللبنت سهم واحد.

وأما تركة الميت الثالث: فمن توفي عن ابنين وابن ابن ولم يترك وارثا غيرهم فإن تركته تقسم بين ابنيه مناصفة، ولا شيء لابن الابن لأنه محجوب بالابن المباشر.

وأما الميت الرابع فمن توفي عن ابن وبنت وبنت ابن فإن تركته تقسم بين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لبنت الابن لكونها محجوبة بالابن حجب حرمان، فتقسم التركة على ثلاثة أسهم للابن سهمان وللبنت سهم واحد.

وأما الميت الخامس: فمن توفيت عن زوج و5 بنات وبنت ابن، وابن ابن ابن، ولم تترك وارثا غيرهم، فإن لزوجها الربع لقول الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين  {النساء:12}، ولبناته الخمس الثلثين لقول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك  {النساء:11}، والباقي لبنت الابن وابن ابن الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وابن ابن الابن هذا يعصب بنت الابن الأعلى منه، ويسمى عند الفرضيين بالقريب المبارك لأنه لولاه لسقطت بنت الابن لاستغراق البنات الثلثين، فتقسم التركة على (180) سهما، للزوج ربعها (45) سهما، وللبنات الخمس ثلثاها (120) سهما، لكل بنت (24) سهما، ولبنت الابن (5) أسهم، ولابن ابن الابن (10) أسهم.

وأما الميت السادس: فمن توفي عن زوجة، و3 بنات، وبنت ابن، وابن ابن ابن، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن، ولبناته الثلاث الثلثين، والباقي تعصيبا لبنت ابنه وابن وابن ابنه، وهذا أيضا يسمى قريبا مباركا كما ذكرنا، فتقسم التركة على (72) سهما، للزوجة ثمنها (9) أسهم وللبنات الثلاث ثلثاها (48) سهما لكل بنت (16) سهما، ولبنت الابن (5) أسهم، ولابن ابن الابن (10) أسهم.

وأما الميت السابع: فمن توفي عن أخوين شقيقين، وأخت لأب، وابن أخ شقيق، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن تركته كلها لأخويه الشقيقين مناصفة بينهما، ولا شيء لأخته من الأب ولا لابن أخيه الشقيق لأنهما يسقطان بالأخ الشقيق.

وأما الميت الثامن: فمن مات عن زوجة وابن، وابن ابن، وبنت ابن ابن، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن، والباقي لابنه تعصيبا، ولا شيء لابن الابن لأنه محجوب بالابن المباشر، ولا شيء لبنت ابن الابن، فتقسم التركة على (8) أسهم، للزوجة ثمنها سهم واحد، والباقي سبعة أسهم للابن.

وأما الميت التاسع: فإن كان السائل يعني أن الميت توفي عن بنت وابن ابن، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن للبنت النصف فرضا، والنصف الباقي لابن الابن تعصيبا.

وأما الميت العاشر والأخير: فمن توفي عن زوجة وأم لأم، وأم لأب، وأب، و3 بنات، وأخ لأم، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن، ولجدته (أم الأم) السدس ولبناته الثلثان، ولأبيه السدس، ولا شيء لأخيه من الأم لأنه محجوب بالأب ومحجوب بالبنت أيضا، والمسألة عائلة فتقسم التركة -بعد تصحيح الانكسار- على (81) سهما، للزوجة منها (9) أسهم، وللأب منها (12) سهما، وللجدة منها (12) سهما، وللبنات منها (48) سهما، لكل بنت (16) سهما.

وفي الختام ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة