المتعامل مع البنوك الربوية، إما آكل للربا أو موكل له أو معين للمرابي

0 205

السؤال

الإخوة الأعزاء أعضاء المجموعة:
يوجد لدي استشارة تتعلق بالتعاملات الربوية وهي كالتالي: كي لا أطيل عليكم فالقصة تتعلق بصديقين لي، لديهم خبرة في مجال الحاسب الآلي من النواحي البرمجية والشبكات وغيرها، وقد عرض عليهم شخص ثالث أن يقوموا بتأسيس شركة في هذا المجال، هو سوف يقدم ثلثي رأس المال (وهو مبلغ كبير يضمن انطلاقة وتأسيس الشركة) نقدا وفورا وهما يقدمان الثلث من حصصهم المستقبلية من الأرباح بالإضافة إلى خبراتهم، هذه الشركة تعتبر فرصة كبيرة جدا بالنسبة لهذين الشابين، خاصة وأن لديهما خبرة مميزة وطموحا كبيرا، والمشكلة الوحيدة التي تعيق البدء في المشروع (حاليا) هو إصرار الشريك الرئيسي (الذي يقدم ثلثي رأس المال) على أن تكون حسابات الشركة في بنك تقليدي (ربوي) ويرفض رفضا قاطعا أن يفتح أي حساب في بنك إسلامي.. طلب مني صديقي أن أقدم له النصيحة خاصة أنه لا يرغب أن يقع في الحرام وبين لي كم حاول جاهدا إقناعه برأيهم إلا أنه لا زال مصرا على رأيه لعدة أسباب منها أن لديه أرصدة كبيرة جدا هو وعائلة وسجل طويل من التعاملات مع أحد البنوك الربوية وحصوله على مميزات عالية، فهل يتوجب عليه في هذه الحالة أن يعدلوا عن المشروع (إلغاء المشروع) أم ماذا، هل هناك أي حلول لهذا الموضوع؟ كل الود والاحترام لكم جميعا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لهم قبول وضع حسابات الشركة في بنك ربوي مع توفر البديل وعدم الحاجة إليه، فإن فعلوا فهم شركاء في الإثم، لأن مجرد فتح الحساب في البنك الربوي إعانة له على إثمه، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}، فكيف إذا كان فتح الحساب من أجل أخذ الفوائد الربوية وعمل المعاملات المحرمة إنها ظلمات بعضها فوق بعض، لا يجوز لهم قبولها ولا الدخول فيها لأن المتعامل مع البنوك الربوية، إما آكل للربا أو موكل له أو معين للمرابي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم فيه سواء. أي: سواء في الإثم. رواه مسلم.

فليتقيا الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا* ويرزقه من حيث لا يحتسب  {الطلاق:2-3}، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس، أن قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال الحافظ في الفتح أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود، وصححه الألباني أيضا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات