حكم أخذ مساعدة للغير والانتفاع بها دونه

0 269

السؤال

ما حكم رجل يعمل كشيخ دين وإمام مسجد وخطيب مسجد، ويشغل وظيفة مهمة، يستغل منصبه لمنفعته الشخصية، علما أنه رجل طيب وجيد وحيث إنني مرضت بالسرطان ولله الحمد تعالجت منه، وهو من قدم أوراقي لوزارة الصحة وتكفلت بمصاريف علاجي، ثم قدم أوراقي مرة أخرى لجهة خيرية باسمي وقد قدمت مساعدة مالية لعلاجي، وقام بأخذها له، وعندما طالبته بها قال أنا من سعيت لك وأنا الأحق بها، وأخذ بافتعال المشاكل مع زوجي، علما بأنه والد زوجي وأنا أحترمه ولا أريد افتعال المشاكل وأجري على الله. لكن هل يجوز أو لا يجوز ما فعله وما حكمه في الإسلام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الواقع ما ذكر من أن هذا الرجل قد قدم هذه الأوراق باسمك فلا يجوز له التصرف في المساعدة المترتبة على ذلك من غير إذنك، فهو بمثابة الوكيل عنك في استلام هذا المال، فمن الخطأ تصرفه فيه من غير إذنك، ففي هذا خيانة للأمانة،  وقد روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.

 فيجب عليه أن يرد إليك هذا المال، وإن رأيت مسامحته في ذلك فالأمر إليك.

  ولكن بقي أن ننبه إلى أنه إذا كان قد أخذ هذا المال من أجل علاجك، وقد سبق لك التداوي فلا يجوز لك ولا له الانتفاع به، لأنه أخذه من طريق لا يحل له، فيجب عليه إرجاعه لهذه الجمعية الخيرية ولو من طريق غير مباشر إن خشي الحرج بإخبارهم بحقيقة الأمر.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة