علق طلاق امرأته على ضربها على سبيل الجد

0 235

السؤال

كنت قد علقت يمين طلاق على زوجتي، وذلك بسبب رهان بيننا قد كسبته هي، وكان اليمين هو أن لا أضربها بمحمل الجد طول العمر، ومر عام على ذلك وحتى الآن لم أقم بضربها، وأنا عصبي بعض الأوقات ولا أمتلك أعصابي، ونحن الآن نعيش خارج قطرنا العربي، وليس لها في الغربة أي بيت تأوي إليه غير بيتي، ولا أي محرم تسافر معه فسؤالي هو إذا وقع المعلق عليه لاسمح الله، علما أنه للمرة الأولى ماذا نفعل؟ وهل يجوز أن أسترجعها إلى ذمتي في نفس اللحظة؟ لأني أعلم أنه يحق للزوج استرجاع زوجته بعد وقوع المعلق، لكن لا أعلم متى يستطيع فعل ذلك ؟ وكيف يكون ذلك (طريقة الاسترجاع).
أرجو أن لا تحيلوني على فتوى قد تم الإجابة عليها سابقا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان قصدك أنك قد علقت طلاق زوجتك على ضربها على سبيل الجد، فإن لم تقم بذلك فلا شيء عليك، وإن ضربتها جادا وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم تقصد الطلاق. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وعلى القول بوقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه وهو الراجح، فإن كان ذلك هو أول طلاق أو ثاني طلاق فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وتحصل بصريح اللفظ مثل راجعتك أو أعدتك لعصمتي. كما تحصل أيضا عند بعض أهل العلم بالفعل كالجماع مع النية أو بدونها. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 30719.

وننصحك بالتعود على تجنب أيمان الطلاق ففي الحديث الشريف: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.

واعلم أن ضربك لزوجتك في غير الحال التي رخص الشرع بضربها وبالشروط والضوابط التي اشترطتها لذلك ـ اعلم أن ضربها في غير ذلك ظلم عليك أن تجتنبه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة