السؤال
شهدت أمام المحقق أن عاملا معي أخذ نهاية خدمته من صاحب العمل وهو لم يأخذ، ولم أقسم على ذلك ولم يطلب منى القسم، وتعبت نفسيتي من ذلك الوقت. ماذا أفعل؟ هل أدفع له من مالي ككفارة عن هذا الذنب الكبير؟
شهدت أمام المحقق أن عاملا معي أخذ نهاية خدمته من صاحب العمل وهو لم يأخذ، ولم أقسم على ذلك ولم يطلب منى القسم، وتعبت نفسيتي من ذلك الوقت. ماذا أفعل؟ هل أدفع له من مالي ككفارة عن هذا الذنب الكبير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فشهادة الزور من أكبر الكبائر،
فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى وإخبار المحقق بالحقيقة إن كان لم يحكم بشهادتك، وإن كان قد حكم بشهادتك فيلزمك مع التوبة ضمان المال الذي فات على المشهود عليه بسبب شهادتك، وفي بيان ذلك يقول الزيلعي في تبيين الحقائق :
وشهادة الزور من الكبائر، فيجب على كل مسلم الاجتناب عنها، وإذا وقعت منه خطأ أو عمدا يجب عليه أن يتوب، والتوبة عنها لا تصح إلا عند الحاكم ولا يمنعه عنها الاستحياء من الناس وخوف الأئمة ؛ لأن الاستحياء من الخالق أولى من الاستحياء من المخلوق وفيه تدارك ما أتلفه بالزور؛ لأن رجوعه مقبول في حق نفسه، وإن لم يقبل في حق المدعي، ثم ركن الرجوع أن يقول: رجعت عما شهدت به، أو شهدت بزور فيما شهدت، وشرطه أن يكون في مجلس القاضي، وحكمه بعد القضاء التعزير والضمان، وقبله التعزير فقط. ( فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها ) ؛ لأن كلامهما متناقض فالقاضي لا يحكم بالكلام المتناقض، ولا ضمان عليهما لأحد من الخصمين ؛ لأنهما لم يتلفا شيئا على أحد بهذه الشهادة . انتهـى .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 3185 ، 81023 ، 105452 ، 107256 ، 120790 .
والله أعلم.