السؤال
نسم الله الرحمن الرحيم1- أنا تاجرعندي محل بالجملة، أحيانا أشتري بضاعة بالأجل ولا أستلم فاتورة بالأسعار (الأسعار شبه معروفة) ثم أبيعها لتاجر آخر بسعر معلوم وأنا لا أعرف رأس مالها بالضبط. هل يجوز هذا البيع. 2- عندي تجار معروفون أبيع لهم بضاعة بالأجل ومن العادة أنهم يأخدون البضاعة و لا أسعر لهم هذه البضاعة في نفس اللحظة (الأسعار شبه معروفة) و بعد أيام يأتون ويجدون الأصناف مسعرة وجاهزة في فواتير. هل يجوز هذا البيع؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شروط صحة البيع أن يكون الثمن والمثمن معلومين علما يمنع الجهالة الفاحشة التي تفضي إلى المنازعة والخصام، فإن كانت الجهالة يسيرة لا تؤدي إلى المنازعة فالبيع صحيح.
وعليه، فإذا كان الثمن شبه معلوم للمتعاقدين، وكان احتمال الزيادة والنقصان لا يحمل مثله على النزاع عادة، فالراجح أنه لا حرج في عدم تحديده وقت العقد، لا سيما مع الحاجة إلى ذلك، والأولى تحديده على كل حال خوفا من احتمال التنازع.
والله أعلم.