قال لامرأته إذا اتصلت علي من جوالك فأنت طالق

0 255

السؤال

صار خلاف ومشكلة بيني وبين زوجتي بسبب اتصالاتها المزعجة والمتكررة وفي كل الأوقات على الجوال. وفي وسط النقاش قلت لها بالحرف: إذا اتصلت على جوالي من جوالك أنت طالق ، وأمس اتصلت بنتي من جوال أمها واستلمت والدتها الجوال وتخاطبت معي من خلاله ، فما هو حكم الشرع في ذلك ، وما حكم الشرع في عبارتي لتعليق طلاقها باتصالها بى من جوالها ، أفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قصدت أن الطلاق يقع إذا ابتدأت زوجتك بالاتصال بك من جوالها، فلا تحنث باتصال ابنتك ثم الكلام مع زوجتك بعد ذلك.

وإن قصدت وقوع الطلاق بمجرد الكلام مع زوجتك من جوالها، سواء كانت هي البادئة بالاتصال أم لا ؟ فيقع الطلاق بحصول ذلك.

فالنية لها تأثير في هذا الأمر لأنها تخصص اللفظ العام للحالف وتقيده، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 119063.

ووقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه هو مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقا، وإنما قصدت التهديد مثلا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة