حكم توصيل المشترك النت لغيره عبر شبكة لقاء أجرة

0 227

السؤال

ما الحكم في توصيل شبكة النت وأنا لست بتاجر، وإنما كنت وصلته للدراسة؟ علما بأني بكلية الطب ومن ثم عرف بعض جيراني وأصدقائي فألحوا علي بأن أوصل لهم، فوصلت لهم ووزعت عليهم ورقة من ضمن ما فيها: نحن غير مسؤولين عن أي استخدام خاطئ وغير شرعي للنت والله ورسوله شهيد على ذلك، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولا تنس أن عقوبة من يسمع الأغاني يوم القيامة أنه سيصب في أذنيه الآنك وهو عبارة عن الرصاص المذاب من نار جهنم.
ثانيا: قمت بوضع برنامج على الشبكة كلها يمنع حوالى 97% من المواقع الإباحية.ثالثا: ما الحكم لو تبقى لي بعض المال بعد دفع الاشتراك، علما بأنني الذي قمت بشراء الأجهزه من مالي الخاص، وأنني المسؤول أمام شركة النت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأولا: شكر الله لك ما قمت به من نصح أصدقائك ونهيهم عن المنكر، وكذلك ما قمت به من منع أكثر المواقع الإباحية.

ثانيا: يجوز لك من حيث المبدأ إشراك غيرك معك في شبكة النت، ما دام عقدك مع شركة النت لم ينص على منعك من ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 107173.

لكن إن غلب على ظنك استعمال هؤلاء المشتركين للنت في المحرمات، فحينئذ لا يجوز لك إشراكهم في الشبكة؛ لأن هذا يكون حينئذ من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول:  وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. {المائدة:2}.

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 15432.

وأما قولك: نحن غير مسؤولين عن أي استخدام خاطئ وغير شرعي للنت، فإن ذلك لا يبرئك من المسؤولية أمام الله عز وجل، إذا غلب على ظنك استخدامهم له في الحرام.

ثالثا: حكم المال المتبقي بعد الاشتراك يكون بحسب اتفاقك معهم، فإن كنت أخذت المال منهم كوكيل عنهم في التعامل مع الشركة، فهذه وكالة، فيلزمك رد ما زاد من هذا المال إليهم، أما إن كنت قد اتفقت معهم على مبلغ معين كأجرة باعتبارك مالك المنفعة وهم يستأجرونها منك، فهذه إجارة، ولا حرج عليك في أخذ ذلك المبلغ حينئذ.

رابعا: قولك إن عقوبة من يسمع الأغاني يوم القيامة سيصب في أذنيه الآنك. لعلك تقصد به حديث: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. وهذا الحديث قال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة:باطل، وقال عنه في ضعيف الجامع: موضوع.ولكن يغني عنه غيره من الأحاديث الصحيحة الدالة على التحريم، وقد سبق ذكرها في الفتويين رقم: 6110،  5282.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة