السؤال
كنت أمزح مع ابن أخى حيث إنه -أعزكم الله- اشترى حذاء جديدا، وقلت له وأنا لا أدرى وأول مرة أقولها و ليس بنية الطلاق، أي عفوا قلت: علي الطلاق لآخذه. وقد أخذته ثم أعطيته له. ما حكم ذلك أفادكم الله، علما بأنني متزوج؟
كنت أمزح مع ابن أخى حيث إنه -أعزكم الله- اشترى حذاء جديدا، وقلت له وأنا لا أدرى وأول مرة أقولها و ليس بنية الطلاق، أي عفوا قلت: علي الطلاق لآخذه. وقد أخذته ثم أعطيته له. ما حكم ذلك أفادكم الله، علما بأنني متزوج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد حلفت بالطلاق على أخذ الحذاء المذكور بمعنى قبضه من مالكه مثلا، فقد بررت يمينك، ولا يلزمك طلاق.
وعبارة: علي الطلاق. من ألفاظ الطلاق الصريحة التي يقع بها من غير احتياج إلى نية.
مع التنبيه على أن الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، وبالتالي فيقع من الشخص الذي أوقعه مازحا، وراجع الفتويين: 27256، 97957.
وعليك الحذر مستقبلا من الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق كما سبق فى الفتوى: 58585.
والله أعلم.