يريد العودة إلى زوجته السابقة وأهلها لا يريدون

0 299

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
الشكر لله سبحانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد:
تعرضت لأمر في هذه الدنيا ولا أعلم ماذا يجب علي القيام به لحل هذا الأمر؟
الأمر هو: أني ارتبطت بفتاة في يوم من الأيام شرعا، وبعد ذلك تم الفصل بيننا بسبب خلافات بسيطة، ثم أردت أن نعود معا وهي أرادت ذلك أيضا ولكن عائلتها ترفض ذلك لأسباب ليست شرعية، أو حتى أنها حقوق صريحة، والفتاة يراها أهلي كل فترة وتخبرهم بأنها تريد أن تعيش معي، وأهلها يضغطون عليها لكي ترتبط بأحد غيري وهي لا تريد وترفض دائما، فأريد المساعدة منكم بهذا الأمر وفتوى له، وأريد أن أعلم هل هذا شيء صحيح أم لا؟وهل رفض أهلها لأسباب تتعلق بجنسيتي ورزقي، وأمور قديمة بسيطة جدا كخلافات بيني وبين الفتاة شيء صحيح؟وأموري كلها جيدة بفضل الله جل جلاله.
أتمنى من الله سبحانه بأن تساعدوني في هذا الأمر وبأن أعلم ما هو الشيء الذي علي القيام به لكي أريح نفسي وأريح هذه الفتاة؟ وكذلك بيني وبينها أمور زوجية قمنا بها في فترة الخطبة وقبلها لا يعلم أهلها بذلك وقد تعلقنا كثيرا ببعضنا، وأنا والحمد لله أؤمن بالقدر والنصيب.
الأسباب التي ترفض عائلتها لأجلها:
1-أنا فلسطيني من قطاع غزة وأقيم في سوريا منذ 25 عاما.
2-بيدي مصالح كثيرة وبنظرهم بأني لا أمتلك أية مصلحة للعمل، مع أني الآن موظف في شركة بدأت فيها منذ 4 سنوات ووالدها رجل دين ووالدتها كذلك. فماذا علي أن أفعل؟
والشكر لله على كل شيء ،والشكر لكم والحمد لله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قد تزوجت هذه الفتاة زواجا شرعيا بإذن وليها، وحضور الشهود، فقد أصبحت زوجة لك، ولم تبين ما تعني بالفصل بينك وبينها، فإن لم تكن طلقتها فهي لا تزال في عصمتك، وإذا كنت قد طلقتها وهي لا تزال في عدتها فهي في حكم الزوجة، فيجوز لك رجعتها ولو لم يرض أهلها ولا يجوز لهم الحيلولة بينك وبينها، قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. {البقرة: 228}. أما إذا انتهت عدتها فقد بانت منك ولا يجوز لك ارتجاعها إلا بعقد جديد، وإن كانت ترغب في الرجوع إليك ولم يكن لأهلها مسوغ لمنعها من ذلك فلا يجوز لهم منعها فإن هذا عضل من وليها. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. {البقرة:232}. فلها حينئد أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليأمر وليها بتزويجها، فإن امتنع زوجها القاضي، وإذا لم توفق إلى الزواج منها فابحث عن غيرها فالنساء غيرها كثير.

ولم تبين الامور الزوجية التي حدثت بينكما في فترة الخطبة وقبلها، فإن كان المقصود أنك قد عاشرتها معاشرة الأزواج فالواجب عليكما التوبة، وإن وصل الأمر إلى فعل الفاحشة معها فإن تم زواجك منها بعد التوبة واستبراء رحمها فلا إشكال في صحة الزواج، وأما إن كنت قد تزوجت منها قبل التوبة أو قبل الاستبراء فهنالك خلاف في صحة الزواج في هذه الحالة، وبما أنه قد تم، فإنه يمضي نظرا لقول من ذهب إلى صحته، وراجع الفتوى رقم: 11426.

وننبه إلى أن المعيار الشرعي لاختيار الأزواج هو الدين والخلق فلا ينبغي للوالدين رفض الخاطب لمجرد جنسيته أو رزقه ونحو ذلك، وانظر الفتوى رقم: 2494

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة