السؤال
أعمل تاجرا للمواد الغذائية، من بين المواد التي أبيعها السكر الذي حددت الدولة ثمن بيعه، ولكن نظرا لأن هامش الربح المحدد لنا لا يغطي الخسارة الناجمة عن فارق الوزن بين الوزن الجملي للكيس والوزن التفصيلي المبيع من هذه المادة، يضطر الكثير من التجار إلى الترفيع في الثمن من تلقاء أنفسهم مما قد يغضب الزبائن، أو الاقتصار في بيعه على حرفائهم الأوفياء بإنكار وجود هذه المادة لديه وفي ذلك كذب صريح، أو إخفائها في المنزل والإتيان بها وقت الطلب وتقديمها لهؤلاء الحرفاء. فأي هذه السلوكيات جائز في ميزان الشرع؟ وإن كان الأمر ليس كذالك فما العمل إذا كان عدم توفيرها يبعد عنك الزبائن وتوفيرها وبيعها بالطريقة القانونية يعني الخسارة؟
أفيدونا أفادكم الله ولكم جزيل الشكر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليكم في تلك الحيل وبيع السكر بأكثر مما حددته الدولة ما دام السعر المحدد من قبلها يضر بكم ويسبب لكم الخسارة، لأن تصرفها منوط بالمصلحة، وليست مصلحة رخص الثمن للمشتري أولى من مصلحة تجنب البائع الخسارة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسعير لا يجوز في الأحوال العادية التي لا يظهر فيها ظلم التجار ولا غلاء في الأسعار، وهذا القول هو الراجح لقوة مأخذه والمصلحة في اعتباره كما بينا في الفتوى رقم: 26530.
وأما الكذب لرد الزبائن فإنه لا يجوز، لكن يمكن اللجوء إلى التورية والمعاريض وهي سوق الألفاظ العامة التي يفهم منها الزبون عدم وجود المادة عند التاجر وقصد التاجر نفي وجودها في مكان معين بالمحل كأن يشير بأصبعه إلى مكان معين وينفي وجودها وقصده أنها لا توجد بذلك المكان وهكذا مما يصد السائل ويدفع شره، ويحقق حاجة التاجر.
قال في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: (وكذلك، إن أحلفه عن رجل) أنه لا يعلم أين هو ( أو) أحلفه عن( شيء غيره) أي غير الرجل من الحيوان أو غيره (أنه لا يعلم أين هو وهو يعلم أنه في دار بعينها فحلف) أنه لا يعلم أين هو (ونوى أنه لا يعلم أين هو من الدار، في أرضها أو في علوها أو في بعض مجالسها أو خزائنها أو غرفها أو سطحها وهو لا يعلم ذلك لم يحنث) لأن قوله مطابق للواقع ( وكذلك إن كان معه في الدار فكبست عليه فحلف قبل فتح الباب أن ما فلانا هنا وأشار إلى راحة كفه أو) أشار ( إلى ما تحت يده لم يحنث) لأنه صادق. انتهى.
والله أعلم.