حكم تزويج المجنون ومن في حكمه

0 261

السؤال

لنا أخ يبلغ من العمر 49 سنة، به نوع من التخلف العقلي نمو عقله لايتجاوز الطفل ذا الثماني سنوات، ورث عن أبي مبلغا كبيرا من المال وأرضا وبيتا خاصا به، أصرت أمي على تزويجه، وكان أبي رحمه الله يرفض ذلك بشدة؛ لأنه يعلم أنه غير كفء لذلك، وبعد وفاته قمنا نحن بناتها وأبناؤها بتحقيق رغبة الوالدة بزواجه لأنها كانت تصر على ذلك وزوجناه بفتاة وافقت عليه برغم حالته، ولم يدم هذا الزواج سوى شهر واحد لأنه عجز عن أداء الوجبات الزوجية برغم أن الفحوصات الطبية تؤكد صحته جسديا، ولكنهم أكدوا أنه نفسيا لا يستطيع، وطبعا لا يستطيع تحمل أي مسؤولية من مسئوليات الزواج الأخرى لأنه كالطفل الصغير، وقد كلفه هذا الزواج مايقارب من 50000 دولار ، بالإضافه للأزمة النفسية التى تعرض لها من معاملة الزوجة له، فهي عندما تحاول أن تجبره على الفراش يهرب منها ويبكي بشدة كان هذا منذ 7 سنوات تقريبا. والآن تصر أمي البالغة من العمر 78 سنة على زواجه مرة أخرى من خادمتها إصرارا شديدا بحجة أنها تعبت وكبرت ولا تسطيع أن تتحمل مسئوليته أكثر من ذلك، وأنه سليم ويستطيع الزواج، وحاولنا إقناعها بعدم ذلك فلم تقتنع وتصر على رأيها ونحن الإخوة والأخوات نرفض أن يتعرض أخي لتجربة مأساوية أخرى بسبب ماحصل في التجربة السابقة. كيف نستطيع أن نمنع هذا بدون غضب الوالدة، مع العلم أن النقاش والحوار معها لا يجدى أبدا أبدا فهي تغضب بشدة وتقول إن وقفتم في وجهي سوف أحرمكم علي إلى يوم القيامه، ولاتحضروا جنازتي وأنا سوف أزوجه شئتم أم أبيتم. هل منعها من هذا التصرف فيه عقوق لها؛ لأننا نخاف عليها إن أصيبت بشيء نكون نحن السبب لأنها امراة كبيرة، وعندها ضغط دم ونحن قادرون أن نمنعها بعدة طرق عملية، منها نرفع عنها مسئوليته لأنه يقيم معها، وذلك بجعله يقيم فى بيته الخاص مع تخصيص خادمة وسائق، ويعيش معززا مكرما مع وجودنا حوله، وكله بماله الخاص نصيبه من ورث أبيه، وهو والحمد الله يكفيه ويفيض، وكل هذا حرصا على أخى وحرصا على ماله. أرجو إفادتنا لأننا في حيرة بين رضا الوالدة وشقاء الأخ؟ وأساسا هل عقد قران شخص فى مثل حالته جائز شرعا ؟ولكم منا جزيل الشكر والاحترام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

   فيجوز تزويج المجنون ومن في حكمه كالمعتوه، وقد يجب على الولي تزويجه إذا احتاج إلى ذلك، وراجع الفتوى رقم: 36861.

  وطاعة الأم في المعروف واجبة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.

 وبخصوص زواجه من الخادمة فإن غلب على الظن أن تتحقق به مصلحته فيجب عليكم طاعة أمكم في ذلك، وأما إن خشي أن يلحقه منه ضرر فلا تجب طاعتها في ذلك، وينبغي محاولة إقناعها بزواجه من امرأة أخرى عاقلة، يمكنها أن تتفهم حاله وتستطيع بحكمتها التعامل معه ومعالجته، وهذا أمر قد تتمكن منه ما دامت المشكلة نفسية. وقد يوجد مثل هذه المرأة.

 وننبه إلى أن الأم ليست هي المسئولة عن مال أخيكم إن لم يكن أبوه قد أوصى لها بذلك، وإذا كان قد أوصى لها بالولاية فالواجب عليها أن تحسن التصرف في ماله ولا تصرف منه إلا ما تقتضيه المصلحة. وإن لم يكن له ولي، فالواجب رفع أمره إلى القاضي الشرعي ليعين من يتولى أمره. ويجب على من عين لذلك أن يحفظ له ماله، ويتصرف فيه بما فيه مصلحته ولا يسرف، سواء كان ذلك في أمر الزواج أم غيره. ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى رقم: 94413.

 وأما بخصوص ما ذكر من جعل هذا الرجل في بيت خاص ومعه خادمة وسائق، فجوابه أن هذه الخادمة إذا كانت أجنبية عنه فلا يجوز لها مساكنته في بيت واحد ولا الخلوة به. وإذا كان هو غير مكلف فهي مكلفة، كما لا يجوز الجمع بين خادمة وسائق أجنبي عنها في بيت لا يوجد معهما فيه إلا هذا الرجل المعتوه.

 والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة