السؤال
والدي يعمل في دهان الأثاث، ويقوم بدهانه، وعندما يأتي صاحب الأثاث ليتسلمه لا يعطى أبى ما يريد من أجر على ذلك، بل يقلل من الأجر، وتكررت وتضايق والدي من هذا، وفي يوم أتى الرجل بأثاث ليقوم أبي بدهانه فأخذ أبي منضدة تساوى قيمة ما خصمه الرجل سابقا، وقال هذا بقدر حقي. فهل هذا جائز أم يردها عليه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هناك اتفاق على الأجر فالواجب أن يلتزم صاحب الأثاث بالأجر المتفق عليه، أما إذا لم يكن هناك اتفاق على الأجر، فالواجب على صاحب الأثاث أن يدفع أجر المثل، وفي حالة امتناع صاحب الأثاث عن دفع الأجر المتفق عليه في الحالة الأولى أو أجر المثل في الحالة الثانية، فلوالدك أن يسلك السبل المشروعة للحصول على حقه، ومن هذه السبل على الراجح من أقوال الفقهاء أن يمتنع عن دفع الأثاث الذي قام بدهانه حتى يستوفي حقه من الأجر، وبهذا يستطيع أن يستوفي حقه، قال الزيلعي في تبيين الحقائق : ومن لعمله أثر في العين كالصباغ والقصار يحبسها للأجر. أي يحبس العين للأجر حتى يستوفيه ؛ لأن المعقود عليه وصف في المحل، فكان له حق الحبس لاستيفاء البدل كما في المبيع .
وجاء في التاج والإكليل : قال ابن القاسم: لكل صانع أو حمال على ظهر أو سفينة منع ما حمل أو عمل حتى يأخذ أجره . اهـ .
و قال ابن القيم في إعلام الموقعين: اختلف الفقهاء هل يملك البائع حبس السلعة على ثمنها ؟ وهل يملك المستأجر حبس العين بعد العمل على الأجرة ؟ على ثلاثة أقوال : أحدها : يملكه في الموضعين ، وهو قول مالك وأبي حنيفة ، وهو المختار ، والثاني : لا يملكه في الموضعين ، وهو المشهور من مذهب أحمد عند أصحابه ، والثالث : يملك حبس العين المستأجرة على عملها ، ولا يملك حبس المبيع على ثمنه اهـ .
ولا يجوز لوالدك أن يأخذ شيئا من ممتلكات صاحب الأثاث لأنه يمكنه استيفاء حقه بالطريقة المذكورة.
وفي حال ما إذا كان صاحب الأثاث ممتعنا عن أداء ما لزمه بسلطانه ونحو ذلك، ولم يجد والدك وسيلة مشروعة لأخذ حقه سوى أن يأخذ ما يساوي قدر حقه من أثاث هذا الممتنع فلا بأس.
والله أعلم.