يقع الطلاق المعلق بحدوث المعلق عليه

0 263

السؤال

كنت مسافرا، وعلمت بطلب أخي الزواج من أخت زوجتي، وأنا رافض له، فكلمت زوجتي بالهاتف، وبعثت لها رسالة أنها طالق إذا تم هذا الزواج، وكنت أنوي التهديد فقط، واتصلت أيضا بأم زوجتي، وهددتها بطلاق ابنتها إذا وافقت على تزويج ابنتها الاخري من أخي ولكنها لم تعرني انتباها، وتم الزواج. فما الحكم مع التأكيد على أن نيتي كانت هي التهديد فقط وليس وقوع الطلاق. وأعلم أن العبرة في الطلاق المعلق بالنية، ولكن هل لي أن أهدد أم زوجتي أم يكون الطلاق واقعا بهذا التهديد، حيث إن التهديد لا يكون إلا للزوجة فقط، مع العلم أنهم جميعا وقفوا ضدي حتى زوجتي لإتمام هذا الزواج. أرجو الإفادة حيث إني أخرجت كفارة يمين، وعزمت على ألا اعود للحلف بالطلاق أبدا بعد ذلك، ولكن من حين لآخر تساورني الشكوك. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن كنت قلت لزوجتك: إذا تم هذا النكاح فأنت طالق، وكتبت لها ذلك أيضا في رسالة بنية الطلاق، فقد علقت طلاقها مرتين على وقوع النكاح المذكور، وإن لم تنو الطلاق بتلك الرسالة لم ينعقد الطلاق المعلق، وإن اقتصر الأمر على مجرد التهديد بالطلاق من غير تعليق فلا شيء عليك مطلقا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 122554.

وكذلك الحال بالنسبة لأم زوجتك، فإن كان الواقع أنك هددتها بطلاق ابنتها إذا وقع النكاح المذكور فلا شيء عليك، وإن كنت قلت لها بنتك طالق أو نحو ذلك إذا وقع النكاح فهو طلاق معلق وقد حصل المعلق عليه.

وبما أن المعلق عليه في الجميع شيء واحد وهو عقد النكاح المذكور، وقد وقع فتلزمك طلقة واحدة، طالما أنك لم تقصد تعدد الطلاق.

وقصد التهديد لا يمنع وقوع الطلاق المعلق إذا حصل المعلق عليه عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة عند قصد التهديد. وراجع فى ذلك الفتوى رقم:19162.

ولا فرق في وقوع الطلاق المعلق هنا بين قصد تهديد الزوجة أو أمها، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها، إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا- نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول

وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أومضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض لصغر أو مرض، أو وضع حملها إن كانت حاملا. وتحصل الرجعة بلفظ صريح مثل أرجعتك أو بفعل كجماع أو مقدماته مع النية أو بدونها عند بعض أهل العلم. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 30719. فإن انقضت عدتها قبل إرجاعها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه.       

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة