شرط جواز سكنى الزوجة ببيت فيه أجنبي عنها

0 530

السؤال

أنا شاب متزوج حديثا، ولكن المشكل أني أسكن في بيت أبي مع أمي، وأخي يبلغ من العمر 16سنة.
السؤال: هل سكني في هذا البيت يعتبر إثما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقبل الجواب نريد تنبيهك أولا إلى أنه من حق زوجتك أن توفر لها مسكنا مستقلا، لا تتعرض فيه لضرر أو حرج، لقول الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. {الطلاق: 6}. أما إذا رضيت الزوجة بالسكن مع أهلك فلا حرج في ذلك.

 جاء في الكتاب - فقه حنفي: وعليه أن يسكنها في دار منفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك، وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها.

لكن إذا كان أخوك البالغ يقيم معكم في البيت فلا بد أن يكون لزوجتك مسكن مستقل، و المقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة حجرة مع ملحقاتها من ممر ومطبخ ومكان قضاء الحاجة.

وإذا كان ذلك بإمكانك ولكنك رضيت بسكن زوجتك مع أمك وأخيك في بيت واحد مشترك المرافق لا يؤمن فيه من الاطلاع على العورات وحصول الخلوة فأنت آثم في ذلك.

قال الماوردي: والحال الثانية: أن تكون الدار ذات بيت واحد إذا اجتمعا فيه لا يمكن أن لا تقع عين أحدهما على الآخر فلا يجوز أن تسكن معه فيه، وإن كان معها ذو محرم أو نساء ثقات: لأن العين لا تحفظ عند إرسالها .الحاوى الكبير ـ الماوردى.

أما إذا كنت مضطرا للسكن في هذا البيت، وكنت تأمن حصول الخلوة بين زوجتك وأخيك ، فلا إثم عليك.

وننبه إلى أن الغالب أن الاشتراك في المرافق مع الأجنبي مظنة حصول المشقة، لأن التزام الزوجة بالحجاب التام في البيت يوقعها في حرج شديد، وعدم التزامها به يفضي إلى أن يراها أخوك بغير حجاب، ولا يخفى ما في ذلك من المحظور الشرعي.

وللفائدة راجع الفتويين: 118927، 65627.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة