لا يجزئ احتساب مبلغ ما كزكاة وأجرة عمل معا

0 350

السؤال

سؤالي كالتالي: والدي أراد أن يخرج زكاة الشعير، فقام بإعطاء نصف مبلغ الزكاة لأخي، وهو متزوج وله مسكن خاص لوحده، ونفقته من عنده، مع العلم أنه يعمل لكن راتبه لا يكفيه، وقد عمل أخي مع أبي، وعندما منح والدي هذا المبلغ لأخي قصد به الأجر والزكاة لأنه كان هناك اتفاق مسبق على الأجر.
فهل يجوز الإشراك بين الأجر والزكاة؟ وهل تجوز للابن؟ وهل يجوز دفعها لأناس فقراء بمبالغ بسيطة؟ أرجو الإجابة في أقرب وقت كي نستطيع الفصل في هذا الأمر؟ ولكم منا جزيل الشكر والتقدير وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء: إن زكاة الشعير تخرج من الشعير نفسه، وليس نقودا على قول جمهور أهل العلم القائلين بعدم جواز إخراج القيمة بدل العين في الزكاة كما بيناه في الفتوى رقم:  112798. وحتى على القول بجواز إخراج القيمة فإنه لا يجوز لوالدك أن يدفع المبلغ لابنه على أنه زكاة وأجرة عمل في نفسه الوقت، فأجرة العمل من حق الابن ومال خاص بالابن، والزكاة واجبة في مال الأب، كما أنه لا يجوز للأب في قول أكثر أهل العلم أن يدفع زكاة ماله لابنه المحتاج على أنه فقير أو مسكين، لأن نفقة الابن الفقير والمسكين واجبة على أبيه، فإذا دفع الأب زكاته لابنه الفقير، فقد أسقط النفقة الواجبة عليه بالزكاة الواجبة، وهذا لا يجوز في المفتى به عندنا كما في الفتويين: 24270، 120167. وأجاز بعض الفقهاء دفع الزكاة للابن الفقير إذا كان الأب عاجزا عن نفقته كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر الفتوى رقم: 28769.

 ولم يتضح لنا المقصود تماما من قولك: وهل يجوز دفعها لأناس فقراء بمبالغ بسيطة؟ فإن كنت تعني أن تدفع لهم على أقساط، فهذا لا يجوز، لأن المال إذا وجبت فيه الزكاة وجب إخراجها على الفور. وإن كنت تعني أن يفرق مبلغ الزكاة على عدة أشخاص فيتحصل لكل واحد منهم شيء قليل فلا نرى مانعا من ذلك.

والله أعلم.    

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة