السؤال
أنا أرملة موظفة أنفق على أولادي القصر من معاش والدهم ومرتبه وادخرت من مرتبي مبلغا من المال يستحق زكاة، فهل يجوز دفع هذه الزكاة لأولادي القصر؟
أنا أرملة موظفة أنفق على أولادي القصر من معاش والدهم ومرتبه وادخرت من مرتبي مبلغا من المال يستحق زكاة، فهل يجوز دفع هذه الزكاة لأولادي القصر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاة ماله إلى الوالدين أو الأولاد، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم؛ ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز كما لو قضى بها دينه.
وكذلك الأولاد لا يجوز دفعها إليهم؛ لأنهم جزءٌ منه والدفع إليهم كأنه دفع إلى نفسه، إلا أن جماعة من أهل العلم ومنهم ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أجازوا صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، وأيدوا ذلك بوجود المقتضي للصرف وهو الفقر والحاجة.
قال ابن تيمية وهو أحد القولين في مذهب أحمد قال: (وإذا كانت أم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم). انتهى
ومن هذا يتبين للسائلة أنه لا يجوز لها ولا يجزئها دفع زكاة مالها إلى أولادها ما دام عندهم ما يغنيهم من تركة أبيهم أو من مرتبها هي.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني