لا تسقط كفارة قتل الخطإ بسقوط الدية

0 298

السؤال

منذ قرابة 19 عاما مضت صدمت رجلا طاعنا في السن في حادث مروري، وقد أسفر الحادث عن موته وبكرم أهلنا في وطني عفا أهله عن حقهم وأقصد هنا الدية، وقد سألت أكثر من شيخ عن فرضية صيام الشهرين المتتابعين بحقي ولكن لم أحصل على رد نهائي، فهنالك من يذكر لي بأنه لا علي الصوم طالما أهله قد عفوا عني، وهنالك من يذكر لي غير ذلك، وطيلة هذه الفترة وأنا في حيرة من أمري، بل أصارحك القول كنت أميل إلى الرأي الأول حيث إن صيام شهرين متتابعين لا يخفى عليكم الأمر مرهق للبعض، ولكن مؤخرا أصبح يراودني حلم في منامي أكثر من مرة حيث يظهر لي كأنني لم أكمل دراستي الجامعية بعد، علما بأنني خريج منذ 18سنة مضت، ففسرت هذا الحلم بأن هنالك أمرا بذمتي وهو الصوم حقا لله تعالى.
إذا كان صيام الشهرين المتتابعين حقا لله وجوبا في حالتي. فهل يجوز أن أصومهم من تاريخ 10/7/1430هـ وما أعنيه هنا أن الشهرين لن يكتملا بحلول شهر رمضان المبارك. فماذا أفعل في هذه الحالة.؟
كيف لي أن أعتق رقبة في هذا الزمن؟
أفيدونا أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قتل الخطأ يلزم فيه أمران:

 الأول: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين قمريين متتابعين.

 والثاني: الدية تدفع لورثة المقتول، وتتحملها العاقلة، وهم أقرباء المتسبب من جهة الأب.

فإذا كان ورثة الميت قد عفوا عن حقهم في الدية، وكانوا رشداء بالغين فقد سقطت عنك، وبقيت عليك الكفارة وهي حق الله تعالى فلا يسقط بسقوط الدية، والكفارة متعينة بصيام شهرين متتابعين لعدم وجود الرقبة.

وانظر للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتاوى التالية أرقامها: 5914، 116468، 94653.

وأما تتابع الصيام فواجب- كما نص عليه القرآن الكريم- ولكن الأمور القاهرة لا تقطعه، وكذلك صوم شهر رمضان لا يقطعه عند الحنابلة وهو ما نرجحه كما بينا في الفتوى رقم: 94653. ولذلك فإن بإمكانك أن تبدأ الصوم قبل رمضان وتكمل ما بقي عليك بعد يوم الفطر مباشرة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 54658 . كما أن بإمكانك أن تؤخر صيام الكفارة إلى ما بعد رمضان خروجا من الخلاف؛ لأن كفارة قتل الخطأ وجوبها على التراخي كما سبق بيانه في الفتاوى المشار إليها.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة