تزويج البنت نفسها أكثر إساءة لأبيها من رفع أمرها إلى القضاء

0 146

السؤال

تقدم لى شاب على خلق وحسب ونسب بشهادة أبي، ولكن أبي يعضلني عن الزواج بحجة تمسكه بعادات باطلة وهى: أنه ليس من نفس العائلة التي أنتسب إليها، وجميع أفراد عائلتي على نفس العادات تلك، فهل لي أن أكون ولية أمري وأزوج نفسي؟ خاصة أنني لا أستطيع اللجوء إلى المحاكم على أساس أن يكون القاضي ولي أمري.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يصح أن تزوج المرأة نفسها، وإذا تزوجت بدون ولي فالزواج باطل، عند جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومذهب الجمهور هو الراجح لقوة أدلته، وانظري الفتوى رقم: 111441.

وإذا كان أبوك عاضلا لك، فعليك أن تجتهدي في إقناعه بالموافقة على هذا الشاب، وتستعيني بمن يؤثر عليه من أهل الدين والمروءة، فإذا أصر على الرفض، فليس أمامك إلا أن ترفعي أمرك للقاضي ليأمره بتزويجك أو يأمرغيره من أوليائك، فإن رفضوا زوجك القاضي.

وقولك إنك لا تستطيعين اللجوء إلى المحاكم ليزوجوك ليس له معنى، لأنك إذا كان الحامل لك عليه هو تجنب الإساءة إلى أبيك، فإن تزويجك لنفسك أكثر إساءة إليه، إضافة إلى أنه عقد يجب فسخه.

وننبهك إلى وجوب بر والديك، ونوصيك بالاستعانة بالله وكثرة دعائه فإنه قريب مجيب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة