السؤال
ينتشر في بلادنا خاصة في الأعراس عند النساء نقش على بدن العروس بمادة مثل الحناء، لكنها تمنع وصول الماء مثل ـ التاتو ـ هل يجوز هذا؟ وإذا تعذرت إزالته، فما حكم الغسل والوضوء والصلاة؟
ينتشر في بلادنا خاصة في الأعراس عند النساء نقش على بدن العروس بمادة مثل الحناء، لكنها تمنع وصول الماء مثل ـ التاتو ـ هل يجوز هذا؟ وإذا تعذرت إزالته، فما حكم الغسل والوضوء والصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد بينا ضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة، في الفتوى رقم: 24287، فإذا كان هذا الصبغ مما يحول دون وصول الماء إلى البشرة، فالواجب إزالته عن أعضاء الطهارة وذلك في الوضوء والغسل جميعا، لأن إيصال الماء إلى جميع أعضاء الطهارة شرط في صحة الوضوء، وسهل بعض أهل العلم في ما كان يسيرا من ذلك تشق إزالته قياسا على الوسخ الذي يكون تحت الظفر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جاء في الإقناع : ولا يضر وسخ يسير تحتها ولو منع وصول الماء ـ وألحق الشيخ به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. والجمهور على أنه لا بد من إزالة ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة في الوضوء وإن كان يسيرا، وعليه فلا حرج على العروس في أن تتزين بهذا النقش إذا كانت تزيله من أعضاء الطهارة عند الوضوء أوالغسل، وأما إذا استعملته ثم لم تقم بإزالته فطهارتها باطلة وكذا صلاتها. وقد صرح بعض العلماء بحرمة فعل الخضاب إذا كان لا يمكن إزالته عند الطهارة، قال البلقيني الشافعي فيما نقله الشرواني: ما يغطي جرمه البشرة إن أمكن زواله عند الطهر الواجب لم يمتنع وإلا حرم قبل الوقت وبعده. انتهى. وإذا لم تستطع إزالته بعد وضعه وخشيت خروج وقت الصلاة فإنها تمسح عليه، ويكون حكمه حكم الجبيرة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وللشيخ العثيمين في شرحه على الكافي كلام حسن نسوقه لفائدته، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا كان هناك مانع يمنع وصول الماء لم يصدق عليه أنه غسل العضو، لكن
وهذا ينطبق على العمال الذين يستعملون البوية فإنه كثيرا ما يكون فيه النقطة أوالنقطتان إما أن ينسوها أو لا يجدون ما يزيلونها به في الحال، فعلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله يعفى عن هذا، ولكن ينبغي أن نأخذ بالحديث وهو ما روى مسلم عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى - وأنه لا يعفى عن الشيء ولو كان يسيرا، فهو إن أمكنه أن يزيله قبل أن يخرج وقت الصلاة أزاله، وإلا مسح عليه وصار كالجبيرة.
والله أعلم.