السؤال
قلت لامرأتي علي الطلاق لو طلعت خارج البلد الذي نسكن فيه لوحدك ـ سأطلقك ـ فأول مرة طلعت مع أختها وبعدها بشهر خرجت لوحدها، ما حكم ذلك اليمين؟ وجزاكم الله خير وشكرا.
قلت لامرأتي علي الطلاق لو طلعت خارج البلد الذي نسكن فيه لوحدك ـ سأطلقك ـ فأول مرة طلعت مع أختها وبعدها بشهر خرجت لوحدها، ما حكم ذلك اليمين؟ وجزاكم الله خير وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على وقوع الطلاق المعلق إذا حصل المعلق عليه، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا كان الزوج لا يقصد طلاقا، وإنما قصد التهديد أو المنع أو نحوهما، وبناء على ذلك فقد حلفت بالطلاق على أنك تطلق زوجتك إذا خرجت من البلد وحيدة وخروجها في المرة الأولى مع أختها لا يقع به حنث. أما خروجها وحيدة في المرة الثانية، فإذا وفيت بوعدك وطلقتها وقع الطلاق، وإذا لم تف بوعدك فيقع الطلاق أيضا عند الجمهور لحصول المعلق عليه ـ وهو خروجها وحيدة ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية.
والذي نفتي به هو مذهب الجمهور، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إذا كانت هذه طلقة أولى أو ثانية، وعدتها تنقضي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، والله أعلم.