حكم اكتشاف وجود حائل يمنع وصول الماء للعضو بعد الصلاة

0 344

السؤال

أحيانا بعد أداء الصلاة أجد مادة مانعة للوضوء في باطن القدم ولا أدري هل هي من هذا اليوم أو من يوم أمس أو هل هي من قبل آخر وضوء؟
أولا : هل عندما أجد مادة مانعة للوضوء في باطن القدم أرجع ذلك إلى أقرب وضوء وصلاة وأقضي آخر صلاة أو أرجع ذلك إلى بداية اليوم وأقضي صلوات كل اليوم؟ أو أرجع ذلك إلى يوم أمس وأقضي صلاة يومين ؟
ثانيا : ما هي مساحة المادة المانعة للوضوء التي يعفى عنها دفعا لمشقة إعادة الوضوء والصلاة هل بمقدار حبة العدس مثلا أو أقل من ذلك أو أكبر؟
وجزاكم الله عنا خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يصح الوضوء مع وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ لما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب: أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. اهـ. ومثله ما رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ لأبي داود من حديث أنس بن مالك: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. اهـ.

 فإذا وجدت حائلا يمنع وصول الماء فإما أن تعلم أو يغلب على ظنك وجود الحائل من وقت معين فيلزمك حينئذ إعادة الصلاة منذ ذلك الوقت، وإن كنت لا تعلم وقت وجوده ولم يغلب على ظنك وقت معين فالذي نراه حينئذ أن صلاتك صحيحة ووضوءك الأخير صحيح، ويحمل وجود هذا الحائل على أقرب وقت مضى إن أمكن أن يكون فيه فتزيله وتتوضأ لما يستقبل من الصلوات.

 قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل فيمن وجد حائلا ونحوه بعد الوضوء:... وإذا وجد بعد الوضوء وأمكن أن يكون طرأ بعد الوضوء فإنه يحمل على أنه طرأ بعد الوضوء... اهـ.

 وأما مقدار الحائل الذي يعفى عنه فقد بينا في الفتويين 9685 ،  123956. أن الحائل الذي يمنع وصول الماء لا يعفى عنه ولو كان يسيرا، وأن بعض الفقهاء قال بالعفو عن اليسير كالعجين ونحو ذلك. فانظر الفتويين المشار إليهما آنفا.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة