امرأة تزوجت زواجاً فاسداً هل يجوز تزويجها لغير من تزوجها

0 238

السؤال

السؤال هو: هل يقع عقد النكاح في حال وكلت المرأة رب عملها في تزويجها وهي عاقلة وعمرها 24 سنة ومن ثم تم الإيجاب والقبول من الرجل ـ الزوج ـ والمرأة ـ الزوجة ـ بوجود رب العمل وليا ووجود شاهدين عاقلين بالغين راشدين من ذوي الكفاءة والدين؟ وهل يجوز بعد هذا الإيجاب والقبول من الطرفين أن تتزوج المرأة رجلا آخر دون أن يطلقها الأول؟ وسأحكي قصة للعلم والدقة فقط، وأتمنى أن لا تكون للنشر، وجزاكم الله كل خير، يمكن نشر السؤال فقط، وأظن أنه واضح.
تقدمت لخطبة فتاة من والدها وهي زميلة لي في العمل ولم نكن نعرف بعضنا جيدا, ووافق والدها علي وقرأنا الفاتحة, ثم سافرت إلى بلدي لأجلب والدي كي نكتب الكتاب فوجدته مريضا جدا ـ وكان أهلي قد أخفوا عني ذلك نتيجة لكوني في الغربة ـ فانشغلت بمرض والدي وصرفت نقودي كلها على المشافى, فقد كان مرض والدي التهاب الكبد ـ ب ـ وكان في مراحل متقدمة ويحتاج لعملية سحب سائل من الجسد بشكل دوري ومصاريف مشافي دورية, وجاءت الأزمة الاقتصادية في الإمارات، وحين عدت شرحت لوالد الفتاة الظروف وأخبرته أن الموضوع قد يتأخر وخيرته إن كان يرغب في إنهاء الموضوع أو الانتظار، فأخبرني أنه سيتنظر حتى يتحسن والدي، وساء وضع والدي الصحي وتوفي منذ شهرين تقريبا, بعد مرض دام سنة وشهرين, وموضوع خطبتي لم يتجاوز السنة حتى اليوم، وزادت علي الهموم في العمل وساءت الأمور بيني وبين صاحب العمل بسبب تأخير الرواتب والالتزامات, وتدهورت العلاقة بيني وبين خطيبتي نتيجة سوء وضعي، وقبل وفاة والدي رآني صاحب العمل أتخبط أنا وخطيبتي، والمشاكل كثيرة, فجمعنا, وقرر أن يزوجنا, وسألها، هل توكليني لأزوجك؟ فأجابت بنعم, وسألني نفس السؤال ـ وقد كنت أحبها وأدعو الله ليلا ونهارا أن يجمعنا في الحلال ويجعلها من نصيبي في الدنيا والآخرة ـ فوافقت برغبة، فأحضر مهندسا وموظفا آخر وـ الاثنين واعيين عاقلين راشدين كفؤين ـ فقال لهم بالحرف الواحد ـ اشهدوا: سنزوج الأستاذ والآنسة ـ وبدأ بالكلام وقال لي زوجتك الأنسة، فهل تقبل بها زوجة؟ فأجبت بنعم، وسألها نفس السؤال مرة ثانية, وأجابت بنعم صريحة، وقال لنا اتفقوا على المهر والمؤخر بينكم, ولم نتفق على شيء، وبعد فترة حصل بيننا شجار, وكنا على وشك أن ننفصل نتيجة الظروف والضغوط وذلك بعد وفاة والدي بشهر تقريبا، وللعلم فإنني بعد وفاة والدي بأقل من شهر قدمت على والدها وطلبت منه أن نعقد القران في المحكمة، فأجل الموضوع وقال لي سأتصل بك ـ إن شاء الله ـ وقالت لي هي إنها سألت شيخا في دائرة الإفتاء في الشارقة واسمه: أحمد الحداد، وأخبرها بأنها زوجتي على سنة الله ورسوله وأن عقد النكاح شرعا صحيح، فتمسكت بها وعاهدتها أن لا أتخلى عنها ما دامت زوجتي على سنة الله ورسوله، وتصالحنا وصار بيننا لقاءات وبعض الضم والتقبيل ولم يحدث دخول أبدا, فقد كنت أنوي أن يكون ذلك بحفلة تليق بها، والذي حصل: أننا منذ أيام تشاجرنا بسبب وضع العمل، والوضع المادي, وقالت لي كل منا في طريق, وطلبت مني الطلاق, فقررت أن تأجيل الموضوع حتى تفيق، لأنني عاهدتها أن لا أتخلى عنها، وبعد خمس أيام من هذا الكلام, أتفأجأ بأنها كتبت كتابها ـ عقدت قرانهاـ في محكمة الشارقة على شاب آخر، ولم يخبرني والدها بأن لا نصيب لي عندهم إلا بعد أن عقدوا القران في المحكمة ـ ميسور الحال طبعا ـ وصدفة كان أحد الشاهدين على عقد الزواج أحد أصدقائي ولكنه لم يعرفها، لأنه لم ينظر إليها أصلا، وهو يعلم بموضوع زواجنا، فكلمتها وتفاجأت من الموضوع، كيف ونحن متزوجان؟ قالت أنت لم تطلقني ولم أرد أن أكون معلقة هكذا، فذهبت إلى دائرة الإفتاء وقابلت أكثر من شيخ وأفتوني أنها كانت غريبة عني وكل الذي كان بينا خطأ، وأن الحل هو: أن أتوب وأستغفر ربي، فهل هي زوجتي الآن؟ وهل هي آثمة أنها تزوجت اثنين؟ وما هي الحالة الشرعية الآن؟ هل زواجها الجديد باطل؟ أم ماذا؟ أنا في حيرة من أمري ولا أعرف، ماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يصح أن تزوج المرأة نفسها أو توكل غيرها ليزوجها، وإنما الذي يزوجها هو وليها الشرعي، وإذا تزوجت بدون ولي فالزواج باطل عند جمهور العلماء، خلافا للإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ ومذهب الجمهورهوالراجح لقوة أدلته، وانظر لذلك الفتوى رقم: 111441.

وعلى ذلك فما قام به رب العمل من تزويج هذه المرأة لك فهو عقد فاسد والواجب عليكما التوبة مما فعلتما، أما عن زواج هذه المرأة من الرجل الآخر قبل طلاقك لها، فإنه غير جائز أيضا عند أكثر أهل العلم، لأنه على الرغم من فساد النكاح بلا ولي إلا أن الفقهاء اختلفوا في حاجة مثل هذه الأنكحة المختلف فيها إلى فسخ أو طلاق، قال ابن قدامة الحنبلي: وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه، نص عليه أحمد، وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق، لأنه نكاح غير منعقد أشبه النكاح في العدة، ولنا أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج في التفريق إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه، ولأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه الصحيح ونكاح الآخر الفاسد، ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين، وإذا زوجت بآخر قبل التفريق لم يصح الثاني أيضا.

وعلى ذلك فما دام هذا الأمر محل خلاف بين العلماء فينبغي أن يرفع الأمر للمحكمة الشرعية للفصل فيه، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف، أما عن ضوابط الاستفتاء، فمن كان من العوام فإنه يجوز له تقليد مذهب معين والعمل بما فيه، أو سؤال من يثق في علمه لكن دون اتباع للهوى، أو تتبع للرخص، قال النووي في روضة الطالبين: وليس له التمذهب بمجرد التشهي، ولا بما وجد عليه أباه، هذا كلام الأصحاب، والذي يقتضيه الدليل أنه -أي العامي- لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من يشاء، أو من اتفق، لكن من غير تلقط للرخص. وانظر لذلك الفتوى رقم: 5583.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة