هل تخرج المعتدة من وفاة لأداء فريضة الحج

0 270

السؤال

1-إمرأة مات زوجها هل يجوز لها أداء فريضة الحج قبل انتهاء العدة أي قبل أربعة أشهر وعشرة أيام؟ علما بأن الحالة من ليبيا مع العلم بأن المرأة كبيرة في السن ومحتمل أن لاتؤدي هذه الفريضة في سنة أخرى مع العلم بأنها تحصلت على هذه الفرصة لهذه السنة ومحتمل أنها لاتتحصل عليها في عام آخر وزوجها توفي بتاريخ 31/12/2001ف.شاكرين لكم تعاونكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مذهب جمهور العلماء أن المتوفى عنها يجب عليها السكنى في منزل زوجها المتوفى حتى تنتهي عدتها، ولا يجوز لها الخروج منه إلا لضرورة، محتجين بحديث فريعة أخت أبي سعيد الخدري أن زوجها قتل وهي في دار شاسعة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها فإنه لم يترك سكنى ولا نفقة، فقال: "اسكني في بيتك الذي أتاك نعيه فيه حتى يبلغ الكتاب أجله" رواه مالك في الموطأ، والترمذي وحسنه.
وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن من الحج، وقال صاحب المغني: ولو كانت عليها حجة الإسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها، وإن فاتها الحج، لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام، وبهذا تعلم السائلة أنها لا يجوز لها الخروج إلى الحج، ولو كان واجبا ما لم تنقض عدتها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة