الأجير إذا قام بأعمال لا يلزمه القيام بها

0 221

السؤال

أنا الموظف الأول-بائع- في شركة جديدة, ووجدت نفسي لوحدي وبلا إمكانيات- لا سيارة ولا عمال- وكل شئ -إصلاح ونظافة وترتيب وسفر وإدارة- مطلوب مني- بالإضافة لعملي الأساسي- فقمت بعمل بعض الأشياء بنفسي وبعضها استعنت بالأصدقاء فيها، وبعضها تم بالإيجار. فهل يجوز لي أن آخذ مقابلا مناسبا وعاديا علي ما فعلته أنا أو فعله أصدقائي لي-سواء مجاملة أو بأجر رمزي- أو بمعني آخر هل يجوز أن آخذ أجرا مناسبا على ما قمت به بنفسي وأجر كامل- بدل المجاملة والرمزي- علي ما قام به الآخرون وجزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان قد تم الاتفاق على أن تقوم بأعمال معينة فالواجب عليك أن تقوم بها، وأما إذا لم يتم الاتفاق على أعمال معينة فالواجب عليك أن تقوم بالأعمال التي يلزمك بها القيام عادة.

 جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ولا بد في إجارة الأجير الخاص من تعيين المدة ؛ لأنها إجارة عين لمدة . فلا بد من تعيينها ؛ لأنها هي المعينة للمعقود عليه . والمنفعة لا تعتبر معلومة إلا بذلك ... و لم يشترط الفقهاء تعيين نوع الخدمة . وعند عدم التعيين يحمل على ما يليق بالمؤجر والمستأجر . انتهى.

أما ما لا يلزمك من الأعمال فإن أذن لك صاحب العمل في أن تقوم باستئجار من يقوم بهذه الأعمال وتأخذ من صاحب العمل أجورهم وتعطيها لهؤلاء العمال فلا حرج في ذلك.

أما ما قمت به من أعمال لا يلزمك القيام بها فله حالتان :

الأولى: أن يكون قيامك بهذه الأعمال أثناء وقت الدوام فلا يحق لك المطالبة بأجر، لأنك في عملك هذا تعتبر أجيرا خاصا فمنافعك في جميع وقت العمل ملك للمستأجر .

الثانية: أن يكون قيامك بهذه الأعمال خارج وقت الدوام، فلك أن تطالب بأجر عن هذه الأعمال، وما اتفقتما عليه من أجر نظير هذه الأعمال فلا حرج فيه، أما ما سبق وقمت به من هذه الأعمال فلك حق المطالبة بأجرة المثل نظير ما قمت به من عمل، إن كان العرف جار بأخذ الأجرة في مثل تلك الأعمال .

ولك أن تمتنع عن أداء الأعمال التي لم يتم الاتفاق عليها، كما يمكنك إن شئت أن تطالب بتعديل عقدك بحيث تقوم بأداء هذه الأعمال مقابل أجر أكبر إن رضي صاحب العمل بذلك .

ولا يجوز لك أن تأخذ من صاحب العمل مالا مقابل العمل الذي قام به أصدقاؤك مجاملة لك .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة