لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة

0 333

السؤال

هل تختلف طهارة المرأة عن طهارة الرجل بعد الحدث الأكبر أي الجماع من حيث طريقة الغسل كأن تبدأ المرأة بغسل جسدها دون وضع الصابون، ومن ثم الوضوء، ومن ثم بعد ذلك وضع الشامبو والصابون -أي بالترتيب فلا يجب أن يلامس جسدها أي شيء سوى الماء بالبداية لكي تطهر ومن ثم تستحم كما تشاء-؟ وهل هناك دعاء يجب قوله أم فقط نقول نويت التطهر مع العلم أن النية عند دخول الحمام هي الطهارة مسبقا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا فرق في كيفية الطهارة بين المرأة والرجل، فكلاهما يجب عليه في الغسل تعميم البدن بالماء الطهور، وكلاهما يستحب له الغسل على الكيفية التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النساء شقائق الرجال كما روي عنه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى  الله عليه وسلم أنه أمر أم سلمة بكيفية الغسل فقال لها حين سألته: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة، وفي رواية والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أخرجه مسلم.

 جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة. انتهى.

فصفة الغسل في حق الرجل والمرأة واحدة، وقد بينا صفة الغسل الكامل والمجزئ في الفتوى رقم: 41097.

 وأما غسل البدن بالصابون ونحوه ثم صب الماء على البدن بنية الغسل فلا يضر ولا أثر لوجود الصابون على البدن في إبطال الغسل وذلك في حق الرجل والمرأة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 119784.

 وليس هناك دعاء معين يقال في الغسل إلا التسمية في أوله قياسا على الوضوء، وبعده يقال الذكر المأثور عقب الوضوء.

 قال النووي رحمه الله: يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه: أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا متفق عليه. وينبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي متصلا بهذا الحديث: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله الا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. قال أصحابنا: وتستحب هذه الاذكار للمغتسل أيضا. انتهى.

وأما قول نويت التطهر فلا حاجة إليه فإن النية محلها القلب، والتلفظ بالنية عند الشروع في العبادات من طهارة وصلاة وغيرها قد عده بعض العلماء من البدع. وانظري الفتويين: 6445،  114623.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة