الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الدلك عند المالكية في غسل الجنابة

السؤال

سؤالي هو: هل الدلك عند المالكية في الغسل هو صب الماء، ويتأكد بأن تمر يدي على كل جسمي، بدون أن يبقى أي شيء لم تمر عليه يدي؟
أو فقط يكفي أن تمر على 75% من جسمي؟
يعني يكفي أن يمر الماء على جسمي كله مع إمرار يدي على ما استطعت بدون تكرار المسح، وبدون التأكد بأن يدي مرت على كل موضع؟
لأني أصبحت أستغرق ساعة في الغسل، بسبب الدلك؛ لأني أظن أنه يجب أن أتأكد 100% أن يدي مرت على جسمي كله؟
وهل عند المالكية يمكنني الاكتفاء بصب الماء على جسمي كله بدون دلك إذا كنت موسوسا؟ أم لا بد من الدلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالدلك واجب عند المالكية في غسل الجنابة، ولا بد من تعميم الجسد بالدلك، لأن صب الماء بدون دلك لا يجزئ عندهم.

قال النفراوي في الفواكه الدواني: (و) يجب عليه بعد إفاضة الماء على جسده أن (يتدلك) مع القدرة (بيديه) أو ببعض أعضائه سواهما ولو بخرقة، ويكون الدلك مقارنا للصب أو (بأثر صب الماء) على العضو المدلوك وهكذا يفعل. (حتى يعم جسده) بالماء والدلك ولو تحقق وصول الماء للبشرة لأنه واجب لنفسه، لأن صب الماء بدون الدلك لا يسمى غسلا عند مالك مع التمكن منه، وإنما يسمى انغماسا. اهـ

والشخص الموسوس لا يسقط عنه الدلك، لكنه يترك الوسوسة، ولا يشترط اليقين بالتعميم في حقه، ولا غلبة الظن.

جاء في منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي أثناء الحديث عن الدلك: ويكفي فيه غلبة الظن على الصواب، فإنها كافية في الإيصال الواجب بالإجماع، ولا تشترط غلبة الظن في حق مستنكح الشك لعجزه عنها، فيكفيه الشك فيه، ويجب عليه اللهو عنه، ولا دواء له إلا هذا. اهـ

أما ما كنت تفعله من المبالغة في الدلك، والمكوث زمنا طويلا في ذلك، فهذا غير صواب، وهو من الوسوسة، فاحذر منها، فإنها داء خطير.

مع التنبيه على أن المطلوب في الغسل الواجب هو إيصال الماء إلى سائر البدن، والدلك غير واجب في الغسل عند الجمهور، كما سبق في الفتوى: 35297.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني