السؤال
سؤالي عن الزكاة: عندي وديعة وكل سنة أخرج الزكاة في رمضان، علما بأن الوديعة يحول عليها الحول في شهر 7 ، وهذه السنة قررت أن أكسر الوديعة لشراء سيارة، والآن حال عليها الحول، وأنا كما قلت أخرج الزكاة في رمضان، أريد أن أعرف إذا كسرت الوديعة، هل أخرج الزكاة؟ انتظر ردكم علي؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تعنين بكسر الوديعة سحبها من البنك، فإذا سحبت الوديعة من البنك واشتريت السيارة فانظري إلى المبلغ المتبقي من الوديعة، فإن كان بالغا نصابا - بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى عندك أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة - فتجب الزكاة فيها، فأخرجي ربع العشر، وإن كان المتبقي من الوديعة أقل من النصاب هو وما ينضم إليه لم تجب فيها الزكاة، وانظري للأهمية في ذلك الفتوى التالية أرقمها: 28787، 623، 96728 ، عن أحكام الودائع المصرفية.
والله أعلم.