توكيل الغير في إخراج الزكاة

0 312

السؤال

فضيلة الشيخ، أنا من مصر وأعمل عند تاجر غني يقوم باحتساب زكاة ماله ثم يوكل ابنه أو زوجته بتولي إخراجها في مصارفها الشرعية، وهم على قدر من العلم الشرعى ونحسبهم ولا نزكى على الله أحدا عندهم تقوى، ولكن منذ فترة وقد أوكل هذا الابن لأحد الموظفين بالشركة توزيع جزء من زكاة المال، وهذا الشخص مشهور عنه الكذب. فهل هذا العمل صحيح؟ وهل يجوز لى التعامل مع هذا الشخص في عمله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج  على ذلك الرجل في توكيل ابنه أو زوجته في إخراج زكاته، وكذلك لابنه أن يوكل من يثق فيه  في تفريقها وإخراجها إن أذن له والده إذنا مطلقا في ذلك.

 قال النووي في المجموع: له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه، فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام والساعي، وإن شاء في التفرقة على الأصناف وكلا هما جائز بلا خلاف.

 ولايلزم توكيل العدل كما هو المذهب عند الشافعية.

 جاء في حاشية الجمل: لأنه حق مالي فجاز أن يوكل في أدائه كديون الآدميين، وشمل إطلاقه ما لو كان الوكيل كافرا أو رقيقا أو سفيها أو صبيا مميزا .

 وذهب الحنابلة ومن وافقهم من أهل العلم إلى اشتراط العدالة، وإن خان الوكيل أمانته ولم يوصل الزكاة إلى مستحقيها فإن ذمة صاحبها لاتبرأ،  والأفضل أن يتولى صاحب الزكاة إخراجها وإيصالها بنفسه.

 قال النووي: قال أصحابنا: تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لأنه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلي تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لأن يده كيده فما لم يصل المال إلى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك.

وأما حكم معاملتك لذلك الشخص المشهور بالكذب فلا حرج فيه، لكن عليك نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بما استطعت. وانظر الفتوى رقم: 104090.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة