لا تختار المرأة وليها في الزواج إلا إذا عدم الأولياء الشرعيون ولم يكن هناك سلطان

0 261

السؤال

تقوم الأخت بتولية فلان-الموحد- وليا لها ويعقد لها عقد النكاح. فهل الأخ الذي قامت الأخت بتوليته تسقط ولايته بمجرد الانتهاء من عقد النكاح أم تستمر مثلا عند حدوث نزاع بين الزوج وزوجته أو ردة الزوج والعياذ بالله أو ....؟ فهل يصبح ولي الزوجة-الموحد- الذي قامت بتوليته في عقد نكاحها مطالبا ومسؤولا أمام الله وأمام الأخت، أو بمعنى آخر هل ولايته لها ترجع إليه بعد انفصال الزوج عن زوجته. وهذا الولي قد يكون قريبا أو غير قريب بالنسبة للأخت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتضح المقصود بقول السائل:- فلان الموحد- والذي نؤكد عليه أن الولي ركن من أركان النكاح لا يصح بدونه ، وقد جاءت مشروعيته والأمر به من جهة الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وقوله أيضا: أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني.

وليس للمرأة رأي في اختيار تولية من شاءت في تزويجها، وإنما الولاية قد رتبها الشرع، وإذا وجد أقرب أوليائها فهو أحق بتزويجها دائما ما لم تسقط ولايته بشيء من مسقطات الولاية كالجنون والكفر ونحوها.. فإن سقطت انتقلت الولاية لمن بعده حسب الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 37333. والمرأة هي المسؤولة عن تصرفاتها أمام الله تعالى ووليها يتولى نكاحها فقط. وإذا لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فلها عند إرادة النكاح تولية عدل مسلم يزوجها بإذنها.

قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى.

وإن أرادت الزواج مرة أخرى- بعد طلاق أو فسخ- ولم يوجد لها ولي ولا سلطان فلها تولية عدل آخر يكون وليا لها، ولا يلزمها تولية العدل الأول لأن تعيينه في ولاية النكاح جاء من طرف الزوجة نفسها وليس له ولاية عليها.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة