السؤال
موضوعي باختصار: إنني مؤمنة بالله إيمانا قويا لكنني كثيرا ما أنتكس ويؤثر الشيطان في وذنبي كبير وشديد فكيف يغفر الله لي هذا الذنب؟ لا أعلم حتى إنني سئمت التفكير والعيش، وأفكر في الانتحار، وأعرف أنه تفكير خاطئ وذنبي هو: أنني قد أحببت فتاة حبا شديدا كحب المرأة لزوجها، وبعد لقاءاتنا الكثيرة طلبت مني أن أفض غشاء البكارة وحدث ما حدث دون وعي، وأنا نادمة أشد الندم، لقد انقلبت حياتي رأسا على عقب وأحس بأنني لست أنا، وأنا حقا في الواقع إنسانة خيرة لا أمدح نفسي لكنني أفعل الخير وأحبه لغيري حقا، وأريد شيئا واحدا ـ حتى وإن كلفني ذلك اعتزال الدنيا كلها ـ أريد مرضاة الله عز وجل ورسوله، والآن أصبحت أنا وتلك الفتاة ندعو إلى الخير وكل منا يساعد الآخر في أن يهتدي إلى طريق الخير، نريد أن نكون أخوات متحابات في الله، وهذا سيتم بإذنه، أريد أن أكفر عن ذنبي فقط، تعبت وسئمت الحياة بأكملها.
كيف؟ أيغفر الله هذا الذنب العظيم؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في عدة فتاوى بيان ما هو مشروع وما هو ممنوع فيما يتعلق بالحب بين النساء، فيمكنك مراجعة الفتويين التاليتين: 95373 ، 68862 .
ولا شك أن مثل هذا الحب الذي يصل إلى درجة العشق من الحب المذموم شرعا ومن تسويل الشيطان للإنسان، وقد قادكما به إلى ذلك المنكر الغريب المنحرف عن الفطرة انحرافا لا يكاد لا يتصور.
ومن الخير أن يندم المرء على أمر فعله، ولكن الواجب أن يكون هذا الندم توبة نصوحا تتوفر شروطها، والتي سبق بيانها بالفتوى رقم: 5450، ومن تاب تاب الله عليه، فمغفرة الله تعالى واسعة فلا يتعاظمها ذنب، قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم {الزمر:53}.
وقال أيضا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة {النجم:23}.
فنوصيك أن تحسني الظن بربك وأن تحرصي على الإحسان في المستقبل وأن تجتنبي كل وسيلة قد تقودك إلى الوقوع في تلك المنكرات مرة أخرى، وقد أحسنتما بالسير معا في طريق الخير والدعوة إلى الله، ولعل هذا يكون من أكبر ما يعينكما على الثبات على سبيل الرشاد.
هذا والذي نراه هو بأن تبتعد كل منكما عن الأخرى حتى لا يجركما التواجد في مكان واحد إلى العودة إلى هذا الأمر الشنيع والشاذ مرة أخرى.
وأما الانتحار فهو الداء العضال ولا يفكر فيه المؤمن فضلا عن أن يفعله، وهو ليس بدواء، بل انتقال من شقاء إلى شقاء أعظم، وراجعي فيه الفتوى رقم: 10397.
بقي أن ننبه إلى أن هنالك تفصيلا فيما يتعلق بما يلزم في جناية إزالة غشاء البكارة فنرجو أن تراجعيه بالفتوى رقم: 20931.
والله أعلم.